نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 139
إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الوديعة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الرابع الوديعة أمانة يجب حفظها ، ولا تضمن وإن شرط عليه الضمان إلَّا مع التفريط . ويجوز الحلف عند مطالبة غير المستحقّ ويورّي ، فلو سلَّمها مع رضاه منه باليمين ضمن ، ولا يجب تحمّل الضرر الكثير . وهي جائزة من الطرفين ، وتبطل بالموت والجنون منهما . والحفظ يختلف ، والبناء على العادة ، ويجب سقي الدابّة وعلفها ، ويضمن بالإخلال ولو لم يأمره ، ولا يضمن لو أمره بالترك وإن حرم ، ولو عيّن موضع الحفظ اقتصر ، ويضمن لو نقل ، إلَّا مع خوف التلف أو إلى أحرز ، ولو قال : لا تنقلها من هذا ضمن به ، إلَّا مع خوف تلفها فيه ولو قال : وإن تلفت . ولو أمره بوضع الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر ، أو بوضع الوديعة في كمّه فوضعها في جيبه لم يضمن ، بخلاف العكس فيهما ، ولو أمره بالوضع في الكمّ فوضعها في فيه أو في يده ضمن على رأي . ولا تصحّ وديعة غير المكلَّف ، ويضمن المستودع وإن ردّ إليه ، ولا يضمن لو استودع فأهمل . ويجب على المستودع الإشهاد عند الوفاة ، والسعي إلى الحرز بالعادة ، والردّ عند المطالبة ، إلَّا أن يكون غاصبا فتردّ على صاحبها ، ومع الجهل جاز أن يتصدّق بعد تعريف سنة ، أو يملكها ويضمن على رأي ، ولو مزجها الغاصب ولم يتمكَّن من التخلَّص ردّت إليه . ولو أودع المستودع من غير إذن أو ضرورة أو سافر بها كذلك ، أو تصرّف فيها لنفسه ، أو
139
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 139