نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 127
بحكم الحاكم ، ولو اشترى فالبيع باطل ، ويأخذه صاحبه ، وإن تلف بعد قبض مأذون فيه كان تالفا وإن زال حجره ، ولو أتلف الوديعة لم يضمن على رأي ، وتنعقد يمينه ، ويكفّر بالصوم . ويجوز عفوه عن القصاص لا الدية ، ولا يصحّ بيع الصبيّ قبل بلوغه ، وقيل : للمرأة المطالبة بفسخ النكاح مع إعساره عن النفقة [1] ، فإن بذلت عنه لم تجبر على قبوله ، وكذا من عليه دين لا يجبر صاحبه بقبضه من غيره .
[1] قاله الشيخ في المبسوط 2 : 251 . ونسب هذا القول في موضع آخر إلى المخالف ، واعتمد هو وجوب الصبر إلى أن يوسّع اللَّه عليه ، المبسوط 6 : 21 .
127
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 127