responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الربا < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الخامس يثبت الربا مع اتّفاق الجنس في المكيل والموزون ، قيل : والمعدود مع الزيادة والبيع [1] ، ويجوز مع التساوي نقدا ، وفي النسيئة خلاف عدا الصرف ، ولا يشترط التقابض في المجلس إلَّا فيه ، ولو اختلف الجنسان صحّ مطلقا مع التماثل والتفاضل نقدا ونسيئة على رأي ، وثمرة النخل جنس ، وكذا الكرم ، والحمام ، والغنم شامل للضأن والمعز ، وكذا البقر العراب والجاموس ، والحنطة والشعير جنسان على رأي ، والأصل والفرع جنس كالحنطة والدقيق ، والسمسم والشيرج ، واللحوم أجناس ، وكذا الأدهان ، والسموك ، والوحش مع إنسيّه جنسان ، والألبان والبيوض والخلول مختلفة ، ويجوز بيع حنطة خالصة بمساويها وإن خالطها تراب قليل أو شيلم أو غيره ، وبيع عسل مصفّى بغيره متساويا ، وبيع شاة في ضرعها لبن بشاة خالية أو بلبن ، وفي بيع الحنطة المبلولة بمساويها يابسة خلاف ، ويجوز بيع السمن بالزيت نسيئة متفاضلا على رأي .
والمعتبر الوزن والكيل في عهده عليه السّلام وإلَّا فالعادة البلديّة ، ولو اختلفت فلكلّ بلد حكمه ، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر وإن تساويا على رأي ، وطرده قوم [2] ، ولا اللحم بالحيّ منه



[1] قاله الشيخ المفيد في المقنعة : 605 ، وتبعه سلَّار في المراسم : 179 .
[2] منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، كما عنهما في المختلف 5 : 124 ، المسألة 81 ، وابن حمزة في الوسيلة : 253 ، والشيخ في النهاية : 377 .

103

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست