نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 76
< فهرس الموضوعات > أحكام الإحصار والصد < / فهرس الموضوعات > ومن أوصى بحجّة ولم يعيّن صرف إلى المثل ، ولو لم يعيّن المرّات اجتزئ بالواحدة - على رأي - إلَّا مع علم التكرار . ولو أوصى بحجّة الإسلام أخرجت من الأصل من بلده على رأي . ولو أوصى من النماء كلّ سنة ولم يسع جمع بين الأولى والثانية ، ومستودع الميّت يردّ على الورثة ما فضل عن الأجرة مع علم الترك ، والموصى بمبلغ إن كان في واجب صحّ ما زاد على المثل والثلث ، وإلَّا فمن الثلث ، ومع القصور يتصدّق به على رأي . ولو أوصى بحجّ وغيره قدّم الواجب ، ومع وجوب الكلّ يقسّم بالحصص مع القصور . ولو مات عن حجّة منذورة وحجّة الإسلام أخرجتا من صلب ماله على رأي . ولو مات في الطريق من وجب عليه ولم تستقرّ فلا شيء عليه ، ولا على وليّه ، ولا تخرج من تركته على رأي ، وللحاجّ أن يعتمر عن غيره وبالعكس ، ولو أحرم عن المستأجر ثمّ نقل وأكمل بطلت . ويحرم الارتفاع على الكعبة بالبناء ، ولقطة الحرم ، ومنع الحاجّ دورها على رأي ، وترك زيارة النّبي صلى الله عليه وآله وسلم على رأي ، ويضيّق على الملتجئ الجاني ، ولو أحدث فيه قوبل بفعله فيه . وحرم المدينة من ظلّ عائر إلى وعير . ويكره صيد ما بين الحرّتين منه ، والنوم في مسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم ، والمجاورة بمكَّة ، ونيابة المرأة إذا كانت صرورة على رأي ، والطواف أفضل من الصلاة إلَّا أن يتجاوز ثلاث سنين فالصلاة أفضل . والأيّام المعدودات : هي أيّام التشريق ، والمعلومات : عشر ذي الحجّة على رأي . والمصدود عن الحجّ أو العمرة بعد التلبّس يتحلَّل بالهدي - على رأي - ونيّة التحلَّل ، ولو ساق لم يفتقر إلى هدي التحلَّل على رأي ، ولو عجز عنه لم يتحلَّل ولو حلّ ، وبالمنع عن مكَّة أو عن الموقفين يحصل الصدّ دون المنع عن الرمي ، والمبيت بمنى ، ولو لم يتحلَّل ففاته الحجّ تحلَّل بالعمرة دون الهدي ولا دم ، ويقضي الحجّ إن كان واجبا ، ولو خاف الفوات لم يتحلَّل ، ويصبر حتّى يتيقّن ، ثمّ يتحلَّل بعمرة ، ويقضي مع الوجوب ، ولو اشترط سقط الهدي على رأي ، والمحبوس بالدين مع القدرة غير مصدود ، ولا معها يتحلَّل بالهدي ، والمفسد إذا صدّ فعليه بدنة ودم تحلَّل والحجّ من قابل ، ولو انكشف في وقت إمكان الاستئناف أجزأ ، ولو كان
76
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 76