نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 75
< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : النيابة وشرائطها < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] السابع الكافر ، والمجنون ، والصبيّ ، والمتمكَّن مع الوجوب ، وبالنسبة إلى الكافر أو المخالف غير الأب - على رأي - لا تصحّ نيابتهم . وتصحّ نيابة العبد المأذون ، وكلّ من الرجل والمرأة عن صاحبه وإن كانت المرأة النائبة صرورة على رأي . ولا بدّ من النيّة ، وتعيين المنوب . ويستحبّ ذكره لفظا عند كلّ فعل ، وإعادة فاضل الأجرة ، وإعادة المخالف حجّه الصحيح مع استبصاره ، وتجزئ لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم ، لا الأوّل على رأي . ويأتي بالمشروط عدا الطريق ، إلَّا مع الغرض ، فلو أمره بالإحرام من ميقات معيّن فمضى بغير طريقه وأحرم من آخر صحّ ، وليس له عودة بأجرة ، ولا تفاوت ، ولو عدل إلى التمتّع مطلقا لم يجز على رأي ، أو إلى القران للمفرد على رأي ، ولا يستنيب إلَّا مع الإذن ، ولا يؤجر آخر في السنة ، ومعه إن حصل التقارن بطلا ، وإلَّا فالمتأخّر . ولو استؤجر فحصلت شرائط الإسلام لم يجب . ولو صدّ أو مات قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد الباقي على رأي ، ولا يجب التضمين ولا الإتمام إذا قصرت الأجرة ، ولا الرجوع عليه بالفاضل . وتبرّع الحيّ يبرئ الميّت ، والأجير الجاني يضمن ، ومع الإفساد يحجّ من قابل ، والاستحقاق يبنى على القولين ، ثمّ يحجّ ثالثة عن المنوب ، ويجوز أن يستأجر اثنين في عام ليحجّا عنه ، منذورة وأصليّة . ولو قال : حجّ عنّي أو اعتمر بمائة كان صحيحا ، ويستحقّ مع فعل أحدهما على رأي .
75
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 75