نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 60
< فهرس الموضوعات > أركان المتمتع والقارن والمفرد < / فهرس الموضوعات > عامدا بطل الثاني على رأي ، وفي الدم على الناسي خلاف . ثمّ يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب . ثمّ يأتي المشعر فيقف إلى طلوع الفجر . ثمّ يأتي منى ويقضي مناسكه . ثمّ يطوف للحجّ ويسعى له ، ويطوف للنساء . ثمّ يعود إلى منى للمبيت . وأركان المتمتّع : النيّة ، والإحرام من الميقات في وقته ، وطواف العمرة وسعيها ، وإحرام الحجّ من مكَّة ونيّته ، والوقوف بعرفات وبالمشعر ، وطوافه وسعيه ، والتلبيات على رأي . والقارن والمفرد يقدّمان الحجّ ويعتمران عمرة مفردة بعده وإن لم تكن في أشهره . ويتميز القارن بالسياق . وأركانهما النيّة ، والإحرام ، والوقوف بعرفات وبالمشعر ، وطواف الزيارة ، والسعي ، والتلبية على رأي ، ولو عدل من فرضه التمتّع إليهما اختيارا لم يجز على رأي ، واضطرارا جائز . ولا يجوز له الخروج من مكَّة قبل الحجّ إلى موضع يفتقر معه إلى تجديدها ، ولو جدّد تمتّع بالأخيرة ، ولو اعتمر وخاف الضيق جاز النقل إلى الإفراد ، وكذا الحائض والنفساء مع عذرهما المانع عن التحلَّل . وإنشاء الإحرام للحجّ ، ويجزئهما لو طافا أربعا ، فيسعيان ويأتيان بالبقيّة ، ويقضيان الباقي على رأي . ويجوز للمفرد إذا دخل مكَّة العدول إلى التمتّع بخلاف القارن . ومن فرضه التمتّع ينتقل إليهما إذا أقام ثلاث سنين ، والمكَّي إذا نأى أحرم من الميقات الذي يأتي به ، ولو كان له منزلان غلَّب أكثرهما إقامة ، ومع التساوي يتخيّر ، ولا هدي على القارن والمفرد ، وتستحبّ لهما التضحية . ولا يجوز الجمع بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة ، ولا إحرام واحد على رأي ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ، ولا بنيّة حجّتين ولا عمرتين .
60
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 60