responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 59

إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)


< فهرس الموضوعات > أحكام الإحرام < / فهرس الموضوعات > يلملم . ولأهل الطائف قرن المنازل . ولمن منزله أقرب منزله . ولحجّ التمتّع مكَّة . ومن حجّ على طريق غير أهله فميقاته ميقات طريقه ، ولو لم يؤدّ إلى الميقات فالمحاذي .
وفخّ للصبيان ، ولا يجوز قبله إلَّا لناذر على رأي مع الوقوع في الأشهر ، أو رجب للمعتمر ، ولو تجاوزه رجع ، ومع التعذّر لا حجّ مع العمد ، ومن موضعه لا معه ، ولو نسي الإحرام مع الإكمال قيل : أجزأه [1] .
ويستحبّ في الإحرام توفير الشعر من ذي القعدة على رأي ، وتنظيف الجسد ، وقصّ الأظفار ، وأخذ الشارب ، والاطلاء - ولو تقدّم جاز إلى خمسة عشر يوما - والغسل ، ويعيد لو قدّمه خائف الإعواز ، والنائم على رأي ، ولو أخلّ به وبالصلاة استحبّ له الإعادة ، والإحرام عقيب الظهر ، أو عقيب فريضة ، أو عقيب ستّ ركعات ، وإلَّا فركعتين . والجهر بالتلبية - على رأي - للرجل إذا علت راحلته البيداء إن حجّ على طريق المدينة ، وحيث يحرم إن كان راجلا ، وإذا أشرف على الأبطح إذا أحرم من مكَّة ، والتكرار إلى زوال الشمس يوم عرفة للحاجّ ، وإذا شاهد بيوت مكَّة للمعتمر تمتّعا ، وإذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا والمحرم من خارج ، وإذا شاهد الكعبة له إذا خرج من مكَّة للإحرام على رأي ، والتلفّظ بالنوع والاشتراط ، وكون الثياب قطنا بيضا .
ويكره الأبريسم للنساء على رأي .
ولا يحرم المخيط لهنّ على رأي .
ويجوز لهنّ تظليل المحمل .
وتجب النيّة المشتملة على ما يحرم به مقارنة على رأي ، متقرّبا واجبا أو ندبا ، وما يحرم له من حجّة الإسلام أو غيرها ، ولو أخلّ بها مطلقا بطل إحرامه .
والتلبيات الأربع ، ويتخيّر فيها القارن مع الإشعار المختصّ بالبدن والتقليد المشترك على رأي ، ولبس الثوبين ممّا يصلَّي فيه الرجل ، ويجوز أكثر ، والإبدال .
ثمّ يأتي مكَّة فيطوف ويصلَّي ركعتيه ، ويسعى ويقصّر .
ثمّ يحرم يوم التروية من مكَّة ، ويستحبّ من تحت الميزاب ، ولو أحرم قبل التقصير



[1] قاله الشيخ في النهاية : 211 .

59

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست