نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 59
إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)
< فهرس الموضوعات > أحكام الإحرام < / فهرس الموضوعات > يلملم . ولأهل الطائف قرن المنازل . ولمن منزله أقرب منزله . ولحجّ التمتّع مكَّة . ومن حجّ على طريق غير أهله فميقاته ميقات طريقه ، ولو لم يؤدّ إلى الميقات فالمحاذي . وفخّ للصبيان ، ولا يجوز قبله إلَّا لناذر على رأي مع الوقوع في الأشهر ، أو رجب للمعتمر ، ولو تجاوزه رجع ، ومع التعذّر لا حجّ مع العمد ، ومن موضعه لا معه ، ولو نسي الإحرام مع الإكمال قيل : أجزأه [1] . ويستحبّ في الإحرام توفير الشعر من ذي القعدة على رأي ، وتنظيف الجسد ، وقصّ الأظفار ، وأخذ الشارب ، والاطلاء - ولو تقدّم جاز إلى خمسة عشر يوما - والغسل ، ويعيد لو قدّمه خائف الإعواز ، والنائم على رأي ، ولو أخلّ به وبالصلاة استحبّ له الإعادة ، والإحرام عقيب الظهر ، أو عقيب فريضة ، أو عقيب ستّ ركعات ، وإلَّا فركعتين . والجهر بالتلبية - على رأي - للرجل إذا علت راحلته البيداء إن حجّ على طريق المدينة ، وحيث يحرم إن كان راجلا ، وإذا أشرف على الأبطح إذا أحرم من مكَّة ، والتكرار إلى زوال الشمس يوم عرفة للحاجّ ، وإذا شاهد بيوت مكَّة للمعتمر تمتّعا ، وإذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا والمحرم من خارج ، وإذا شاهد الكعبة له إذا خرج من مكَّة للإحرام على رأي ، والتلفّظ بالنوع والاشتراط ، وكون الثياب قطنا بيضا . ويكره الأبريسم للنساء على رأي . ولا يحرم المخيط لهنّ على رأي . ويجوز لهنّ تظليل المحمل . وتجب النيّة المشتملة على ما يحرم به مقارنة على رأي ، متقرّبا واجبا أو ندبا ، وما يحرم له من حجّة الإسلام أو غيرها ، ولو أخلّ بها مطلقا بطل إحرامه . والتلبيات الأربع ، ويتخيّر فيها القارن مع الإشعار المختصّ بالبدن والتقليد المشترك على رأي ، ولبس الثوبين ممّا يصلَّي فيه الرجل ، ويجوز أكثر ، والإبدال . ثمّ يأتي مكَّة فيطوف ويصلَّي ركعتيه ، ويسعى ويقصّر . ثمّ يحرم يوم التروية من مكَّة ، ويستحبّ من تحت الميزاب ، ولو أحرم قبل التقصير