responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 58


< فهرس الموضوعات > أحكام المواقيت < / فهرس الموضوعات > بعد التلبّس ، ويجوز قبله ، فلو رجع حينئذ ولم يعلم إلَّا بعد التلبّس فالأولى الصحّة ، وله الفسخ . والمدبّر وأمّ الولد والمعتق بعضه كذلك .
ولو زال عذر الصبيّ والمجنون والعبد أجزأهم إن أدركوا أحد الموقفين ، ولو أفسد العبد المأذون مضى فيه ، وعليه بدنة والقضاء ، وأجزأ إذا أعتق قبل أحدهما .
ولو أعتق بعدهما وجب القضاء ، ولم يجزئ ، ويقدّم حجّة الإسلام على القضاء ، فلو بدأ بالقضاء قيل : وقع عن حجّة الإسلام وبقيت الأخرى في ذمّته [1] . وفاقد ما ذكر يستحبّ له ، ويعيد .
والمستطيع الممنوع بمرض أو كبر أو عدوّ قيل : يستنيب ، ومع الزوال يعيد بنفسه [2] ، ومع الاستقرار والإهمال يقضى من أصل التركة من الأقرب على رأي ، ولو كان عليه دين فبالحصص .
ولا تستأذن الزوجة والمعتدّة رجعية في الواجب دون غيره .
والنذر المطلق وحجّة الإسلام لا يتداخلان على رأي .
ولو نذر المشي وجب ، ويقف موضع العبور ، ومع ركوب البعض يعيد - على رأي - إلَّا مع العجز فيجزئ ، ولا جبران - على رأي - إلَّا مع الإطلاق ، والمتمكَّن يعيد ، والمخالف لا يعيد ما لم يخل ، وكذا من حجّ مسلما ثمّ ارتدّ على رأي ، أو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ عاد وأكمل .
ومن حجّ عن غيره مع تعيّنه عليه لم يجزئ عن أحدهما ، ولو لم يتعيّن أجزأ عن المنوب وإن كان صرورة على رأي .
ويجب التمتّع على من نأى عن مكَّة باثني عشر ميلا من كلّ جانب على رأي .
وشرطه : النيّة ، والوقوع في أشهر الحجّ - وهي : شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة على رأي - وإتيان الحجّ والعمرة في عام .
وصورته : الإحرام من الميقات .
فلأهل العراق العقيق ، وأفضله المسلخ ، ثمّ غمرة ، ثمّ ذات عرق .
ولأهل المدينة مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة ، وهو ميقات أهل الشام . ولليمن



[1] قاله الشيخ في الخلاف 2 : 382 ، المسألة 232 .
[2] قاله الشيخ في النهاية : 203 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 267 ، وأبو الصلاح في الكافي : 219 .

58

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست