responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 57


< فهرس الموضوعات > كتاب الحج الفصل الأول : الشرائط والأحكام < / فهرس الموضوعات > كتاب الحجّ وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل الحجّ واجب على الفور مرّة على المستطيع البالغ العاقل الحرّ .
والاستطاعة : الزاد والراحلة ، وإمكان المسير ، والصحّة ، ومؤنة أهله ، وتخلية السرب ، قيل : والرجوع إلى كفاية [1] .
ولو وجد الزاد والراحلة بأكثر من ثمن المثل وجب الشراء مع المكنة على رأي .
والمدين لا يجب عليه إلَّا أن يفضل عنه ما يقوم به ، ولو كان له دين لا يقدر على اقتضائه سقط ، ولم تجب الاستدانة ولو كان من مال الولد ، ولا يجب على الولد الاقتراض .
ولو بذل له الزاد والراحلة أو استؤجر للمعونة بهما أو بالبعض مع قدرته على الكمال وجب .
ولو وهب مالا لم يجب القبول ، ويسقط مع عدم الآلات المحتاج إليها ، قيل : ومع العدوّ إذا طلب ما يمكن تحمّله [2] ، ويجزئ مع الموت الإحرام ، ودخول الحرم .
ويصحّ من الصبيّ المميّز وبغير المميّز ، ويعيدان مع البلوغ ، ومن العبد بالإذن ، فلا منع



[1] قاله الشيخ في الخلاف 2 : 245 ، المسألة 2 ، وأبو الصلاح في الكافي : 192 ، وابن حمزة في الوسيلة : 155 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 1 : 301 .

57

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست