responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 55


< فهرس الموضوعات > الاعتكاف في الشرائط والأحكام < / فهرس الموضوعات > [ الاعتكاف ] ولا بدّ في الاعتكاف من النيّة الصادرة عن أهلها ، المشتملة على القربة والوجه ، واللبث المستدام ثلاثة في أحد المساجد الأربعة على رأي ، والصوم ، وإذن المولى والزوج .
وهو واجب بنذر وشبهه ، وندب إلى يومين ، فقيل : يجب الثالث [1] ، وقيل : يجب بالدخول [2] .
ومن نذر اعتكافا مطلقا ، أو وجب عليه قضاء يوم ، أو نذر اعتكاف يوم ، اعتكف ثلاثة .
ولو نذر اعتكاف يوم لا غير أو اعتكاف الأيّام دون الليالي بطل على رأي .
ولا يجب التوالي فيما زاد على الثلاثة إلَّا بالنذر .
ولو نذر اعتكافا متتابعا فأخلّ بالبعض عمدا قضى الجميع ، ويقضي لو خرج الوقت المنذور مع الجهل . ولو اشترط في حال النذر الخروج إذا شاء فلا قضاء معه ، وإن لم يشترط قضى .
ولو لم يأذن للعبد ودخل فأعتق لم يلزمه على رأي ، ولوها يا العبد مولاه جاز الاعتكاف في أيّامه مع عدم الإذن .



[1] قاله الشيخ في النهاية : 171 ، والمبسوط 1 : 289 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 204 ، والحلبي في الكافي : 186 ، وابن حمزة في الوسيلة : 153 .
[2] القائل هو الشيخ في المبسوط 1 : 289 .

55

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست