responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 36


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : الخلل الواقع في الصلاة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] السادس من أخلّ بواجب عمدا عالما أو جاهلا عدا الجهر والإخفات ، أو فعل ما يجب تركه ، أو صلَّى في ثوب مغصوب أو نجس ، أو مكان مغصوب مع التمكَّن ، أو سجد على نجس مع العلم ، أو سها عن ركن ، أو زاده مطلقا على رأي ، أو نقص وذكر بعد فعل كثير على رأي ، أو شكّ في الأوّلتين على رأي ، عددا خاصّة على رأي ، أو في الركوع فذكر وهو راكع أنّه كان قد ركع على رأي ، أو في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو الكسوف أو العيدين الواجبين ، أو لم تحصل أعاد .
ولو توضّأ بالمغصوب عالما وصلَّى أعادهما ، ومع الجهل لا إعادة لهما . ولو صلَّى في جلد ميتة عالما ، أو وجده مطروحا ، أو لم يعلم أنّه من جنس ما يصلَّى فيه أعاد ، ولو شراه من المسلمين فلا إعادة . ويعيد لو ترك سجدتين ولم يدر من ركعة أو ركعتين ، أو زاد خامسة سهوا ولم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد ، ومعه قولان [1] .
ومن ذكر ترك الحمد في السورة والركوع قبل السجود وبالعكس ، والتشهّد والصلاة على النبي وآله عليهم السّلام قبل التسليم تدارك وأعاد ، ولو نسي الصلاة على محمّد وآل محمّد أعاد بعد التسليم على رأي ، ولو ترك التشهّد الأخير حتّى سلَّم وأحدث قضاه على رأي ، ومن ذكر بعد الركوع ترك التشهّد أو ترك سجدة مطلقا - على رأي - قضى وسجد سجدتي السهو ، ومن نسي القراءة ، أو الجهر أو الإخفات ، أو تسبيح الركوع والسجود ، أو السجود على السبعة ، أو الطمأنينة أو الرفع فيهما ، أو طمأنينة التشهّد ، أو الرفع ، أو سها في سهو ، أو تكرّر ، أو كان إماما



[1] القول المشهور لعلمائنا ( رضي اللَّه عنهم ) بالبطلان ، وقول بالصحّة نسبه المصنّف لابن الجنيد في المختلف 2 : 392 ، المسألة 278 .

36

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست