responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 322


< فهرس الموضوعات > حد المسكر < / فهرس الموضوعات > ولو ساحقت المسلمة الكافرة حدّتا ، ويتخيّر الإمام في الكافرة . وتحدّ البالغة ، وتؤدّب الصبيّة . ولو تساحقت الصبيّتان أدّبتا .
ولو ساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها وحملت رجمت المرأة ، وجلدت الصبيّة مائة بعد الوضع ، ويلحق الولد بالزوج ، وعلى المرأة المهر . ولو افتضّتها بإصبعها فذهبت العذرة ألزمت مهرها وعزّرت مطلقا مغلَّظا .
ولا كفالة في حدّ ، ولا تأخير فيه إلَّا مع الضرورة ، ولا شفاعة في إسقاطه .
ويجلد القوّاد - وهو : الجامع بين الرجال وأمثالهم ، أو بينهم وبين النساء ، رجلا كان أو امرأة ، حرّا أو عبدا ، مسلما أو كافرا - خمسا وسبعين جلدة بعد ثبوته بشاهدين ، أو بالإقرار مرّتين من أهله .
ويختصّ الرجل بحلق الرأس ، والإشهار في البلد ، والنفي ، وقيل : لا ينفى إلَّا في الثانية [1] .
ويجب على المتناول شربا واصطباغا ، صرفا وممزوجا بالأغذية والأدوية ، للمسكر ، أو الفقّاع ، أو العصير إذا غلا واشتدّ قبل ذهاب ثلثيه ، أو الانقلاب خلَّا وإن قلّ ، عاقلا ، مختارا ، بالغا ، عالما بالتحريم . والمتناول ثمانون جلدة ، رجلا أو امرأة ، حرّا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، متظاهرا ، عريانا ، على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ، ويترك حتّى يفيق . ويقتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة بعد تكراره [2] . ولو تعدّد ولم يحدّ كفى حدّ واحد .
والأولى في التمر إذا غلى ولم يبلغ الإسكار ، والزبيب المنقوع إذا غلى من نفسه أو بالنار ، التحليل مع عدم البلوغ .
ويثبت بشهادة عدلين بالشرب ، وقيل : به وبالقئ على التفريق [3] ، إلَّا مع ادّعاء الإكراه ، وبالإقرار دفعتين ممّن ذكرنا ، بشرط الحرّيّة .
ويسقط عن الكافر المستتر ، وجاهل التحريم أو المشروب ، والمكره ، وغير المكلَّف ، والتائب قبل قيام البيّنة لا بعدها . ولو أقرّ قيل : تتحتّم الإقامة [4] ، وقيل : يتخيّر [5] .



[1] قاله المفيد في المقنعة : 791 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 59 .
[3] قاله الشيخ في النهاية : 711 وابن إدريس في السرائر 3 : 475 .
[4] قاله ابن إدريس في السرائر 3 : 478 .
[5] قاله الشيخ في النهاية : 714 .

322

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست