responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 321


< فهرس الموضوعات > حد السحق والقيادة < / فهرس الموضوعات > خاصّة . ويحدّ العاقل لو لاط به مجنون ، وفي اللائط قولان [1] .
ويقتل الذمّي اللائط بالمسلم وإن لم يوقب ، وبمثله يتخيّر الإمام في الإقامة والدفع .
ويتخيّر في القتل بين الضرب بالسيف والإحراق والرجم والإلقاء من شاهق وإلقاء جدار عليه . ويجوز الجمع في الإحراق وغيره .
وبغير الموقب كالتفخيذ بين أليين الرجم مع الإحصان ، وجلد مائة لا معه على قول [2] ، ولو تكرّر وتخلَّل الجلد قتل في الرابعة على رأي .
والمجتمعان في إزار واحد مجرّدين ولا رحم يعزّران من ثلاثين إلى تسعة وتسعين . ولو تكرّر وتخلَّل حدّا في الثالثة .
ويعزّر من قبّل غلاما ليس بمحرم بشهوة .
والتائب قبل قيام البيّنة يسقط عنه لا بعده ، ولو أقرّ تخيّر الإمام ، ويثبتان بإقرار البالغ العاقل الحرّ المختار فاعلا أو مفعولا أربعا ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة . ولو أقرّ دون أربع عزّر ، ولو شهد دون أربعة حدّوا .
وتجلد المساحقة مائة جلدة ، فاعلة كانت أو مفعولة إن كانت غير محصنة ، وإلَّا رجمت على رأي ، ومع التكرّر والإقامة تقتل في الرابعة على رأي .
ويسقط بالتوبة قبل البيّنة ، وهي : أربعة رجال لا بعدها . ومع الإقرار - وهو : أربع مرّات - والتوبة التخيّر .
ولو وجدت الأجنبيّتان مجرّدتين عزّرتا دون الحدّ ، فإن تكرّر مع التعزير أقيم الحدّ في الثالثة ، فإن عادتا قيل : قتلتا [3] .
ويدرأ الحدّ عن المملوكة إن ادّعت الإكراه خاصّة . وقيل : تحدّ المجنونة إذا فعلته [4] ، ولو فعل بها فلا حدّ .



[1] ذهب إلى ثبوت الحد المفيد في المقنعة : 786 . والشيخ في النهاية : 705 . وذهب إلى عدم الوجوب المحقّق في الشرائع 4 : 146 .
[2] قاله الشيخ في النهاية : 704 .
[3] قاله الشيخ في النهاية : 707 . وابن البرّاج في المهذّب 2 : 533 .
[4] قاله الشيخ في النهاية : 706 .

321

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست