نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 286
< فهرس الموضوعات > 2 - ولاء ضمان الجريرة < / فهرس الموضوعات > ولا ترث المرأة بالولاء إلَّا إذا باشرت العتق ، أو أعتق مولاها . ولا يصحّ بيع الولاء ، ولا هبته ، ولا اشتراطه في بيع ، فلو اشترط البائع العتق والولاء صحّ البيع واشتراط العتق ، وكان الولاء للمعتق . ويرث ولد المعتقة معتقه وإن كان حملا ، ولا ينجرّ ولاؤهم ، ولو حملت بهم بعد العتق فولاؤهم لمولاها مع رقّيّة أبيهم ، وإن كان حرّا فلا ، ولو كان معتقا فولاؤهم لمولى أبيهم ، وكذا لو أعتق بعد ولادتهم انجرّ من مولى أمّهم إلى مولى أبيهم ، فإن فقد مولى الأب فعصبة المولى ، فإن فقدوا فلمولى عصبة مولى الأب ، فإن فقدوا فلضامن الجريرة ، فإن فقدموا فللإمام ، ولا يرجع إلى مولى الأمّ . ولو تزوّج العبد بمعتقة فولاء الولد لمولاها ، فإن أعتق الجدّ انجرّ الولاء إلى معتقه ، فإن أعتق بعد ذلك الأب انجرّ من مولى أبيه إلى مولاه ، ولو أنكر بعد عتقه الولد فلا عنته فولاؤه مع عدم النسب لمولى أمّه ولو اعترف بعد اللعان . ولو أولدها قبله بنتين فاشترتاه فميراثه لهما بالنسب . ولو ماتتا أو إحداهما قبله فالميراث له ، ومع عدمه فميراث السابقة لللاحقة بالنسب ، ولو ماتت الأخرى ولا نسب لم يرثها مولى أمّها . ولو أعتق أحد الولدين مع أبيه مملوكا فمات الأب ثمّ المعتق فللمشتري ثلاثة أرباع ، وللآخر الربع . ولو اشترى ابن المعتقة عبدا ، فولاؤه بعد العتق له ، فلو اشترى أباه وأعتقه انجرّ الولاء من مولى الأمّ إلى مولى الأب ، وكان كلّ واحد منهما مولى الآخر ، فإن مات الأب فميراثه للابن ، ولو مات الابن ولا نسب فولاؤه لمعتق أبيه ، ولو مات المعتق ولا نسب فولاؤه للابن ، ولو ماتا قيل : يرجع الوليّ إلى مولى الأمّ [1] . ولو أعتقت المطلَّقة ثنتين أو الميّت عنها فالولد حرّ ، فإن أعتق العبد الزوج قال الشيخ : لا ينجرّ ، لحصول الشكّ بوجوده حال العتق وعدمه [2] . وثانيه : ولاء تضمّن الجريرة ، وهو يكون مع عدم الأوّل لمن توالى غيره ، يضمن جريرته وحدثه ، ويكون ولاؤه له ، ويصير مولى له ، ولصغار ولده دون كبارهم . ويثبت به الميراث ،
[1] قاله الشيخ في المبسوط 4 : 107 . [2] كما في المبسوط 4 : 97 .
286
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 286