نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 270
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في التذكية < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني تقع الذكاة على كلّ مأكول ، وفي السباع والحشرات والمسوخ خلاف ، ولا يقع على الكلب والخنزير والإنسان إجماعا . ويشترط في الذبيحة : إسلام الذابح أو حكمه ، وعدم الغلوّ والنصب ، لا الإيمان ، ولا تصحّ إلَّا بالحديد ، ولو لم يوجد وخيف الفوت ذبح بالقاطع ، وإن كان سنّا أو ظفرا مع الضرورة على رأي ، وقطع المري والحلقوم والودجين متتابعا ، فيحرم على قول لو صيّره بالعضّ في حكم المذبوح ثمّ تمّم . ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبّة ، واستقبال القبلة بها مع الإمكان . ولا يحلّ لو أخلّ إلَّا ناسيا أو جاهلا بالجهة . والتسمية وهي ذكر الله ، ولا يحلّ لو أخلّ إلَّا ناسيا ، واختصاص الإبل بالنحر ، والباقي بالذبح تحت اللحيين في الحلق ، فيحرم لو عكس ، والحركة بعد الذبح ، أو خروج الدم الدافق بقوّة ، وفي إبانة الرأس عامدا ، أو قطع شيء منها ، أو السلخ قبل البرد خلاف ، ولو انفلت الطير جاز رميه بالسهم ويحلّ ، ولو أدركه ذكَّاه ، ولو قطعت الرقبة دون الأعضاء أو عقرها الوحش ذبحت إن كانت الحياة مستقرّة ، وحدّه إمكان حياتها اليوم والأيّام ، وإلَّا فلا . ويستحبّ في الغنم ربط يديه ورجله وإطلاق الأخرى ، ويمسك على الصوف أو الشعر حتّى يبرد ، وفي البقر ربط يديه ورجليه وإطلاق ذنبه ، وفي الإبل ربط أخفافه إلى آباطه وإطلاق رجليه ، وفي الطير إرساله . ووقت الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
270
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 270