responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 259

إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في النذر < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني يشترط في النذر صدوره لفظا على رأي ، مقيّدا بالله تعالى ، من مكلَّف ، مسلم ، قاصد للقربة ، وإذن الزوج أو المالك ، ولو أعتق فلا انعقاد للسابق ، ولا يشترط التعليق على رأي ، ويستحبّ الوفاء للكافر بعد إسلامه . وأن يكون الشرط سائغا إن قصد الشكر ، والجزاء طاعة ، والزجر منه ينعقد إن قصد القربة ، أو أنّه متى حصل كان لله عليه ذلك .
ولو نذر الحجّ ماشيا تعيّن من البلد على رأي ، ويسقط عنه وعن ناذر العمرة عند طواف النساء ، ولو عجز ركب ، وقيل : يسوق بدنة [1] ، ولو أحرم ماشيا ففاته الحجّ فعليه القضاء ماشيا ، ويتحلَّل بعمرة ، ويجوز له الركوب من حين الفوات .
ولو نذر الركوب تعيّن ، ويحنث بالمشي ، ولو نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو إلى بيت الله انصرف إلى مكَّة ، ولو قال : لا حاجّا ولا معتمرا . ففي الانعقاد إشكال ، ولو نذر المشي انصرف إلى المقصود ، فإن فقد بطل ، قيل : ولو نذر المشي إلى المسجد الأقصى أو إلى [ مسجد ] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم لزم ، ويجب فيه صلاة ركعتين .
ولو نذر زيارة أحد المشاهد وجب ، وإن نذر إن رزق ولدا أن يحجّ به أو عنه فمات حجّ بالولد أو عنه من الأصل ، ولو نذر الحجّ وهو فقير فحجّ عن غيره ، قيل : أجزأ عنهما [2] .



[1] قاله الشيخ في المبسوط 1 : 303 .
[2] قاله الشيخ في النهاية : 567 ، وتردّد به المحقّق في الشرائع 3 : 146 .

259

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست