responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 228


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في الخلع < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الرابع يشترط في الخلع شرائط الطلاق في الخالع والمختلعة ، والكراهية من المرأة ، والصيغة - وهي خلعتك على كذا ، أو أنت مختلعة . وهل تفتقر إلى الطلاق ؟ فيه خلاف - والعلم بمقدار الفدية وجنسها ووصفها إذا غابت ، وتكفي المشاهدة في الحاضر ، وكل ما يصحّ مهرا يصحّ فدية ، ويجوز الزائد عن مهرها . ولو خالعها على خمر أو على ألف غير معيّنة فسد ، فإن أتبع بالطلاق فهو رجعي ، ولو كان ذمّيّا على خمر صحّ ، ولو أسلم أحدهما لزمت القيمة مع عدم القبض ، ولو خالع على خلّ فبان خمرا فله خلّ بقدره . ولو خالع على الحمل لم يصحّ ، ولو بذلت في مرضها صحّ المثل من الأصل ، والزائد من الثلث ، ولو كان عينا وطلب أخذه الزيادة بالوصيّة وما يساوي مهر المثل من غيرها لم يكن له ذلك .
ويصحّ جعل الإرضاع مدّة ، أو النفقة المعيّنة فدية . ولو مات أو انقطع اللبن فللمطلَّق استيفاء الباقي على التدريج في النفقة والقيمة في الإرضاع ، ولو تلف العوض قبل القبض فله المثل ، وإلَّا القيمة ، وله ردّ ما خرج من الأعواض على غير الوصف ، والمطالبة بآخر ، ولو كان معيّنا فبان معيبا فله المثل أو القيمة والإمساك مع الأرش ، أمّا لو خرج على غير الجنس صحّ وله القيمة ، ولو بان استحقاق العين قيل : بطل الخلع [1] .
وتصحّ الفدية من المرأة ووكيلها والضامن بإذنها ، وفي المتبرّع إشكال ، ولو قال : على



[1] قاله الشيخ في المبسوط 4 : 371 .

228

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست