responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > أحكام النفقات < / فهرس الموضوعات > التخصيص ، ولو لم ترد القسمة فللزوج الإجبار .
ولا قسمة للصغيرة ، ولا المجنونة ، ولا الناشز ، ويقسم للرتقاء ، والقرناء ، والمريضة ، والحائض ، والنفساء ، والمحرمة ، والمولى منها ، والمظاهرة ، ولا يزور الضرّة في ليلة غيرها إلَّا مع المرض ، فلو استوعبت الليلة فلا قضاء ، ولو أقام عند إحدى زوجتيه في أحد البلدين مدّة ، قيل : يقيم عند الأخرى في بلدها مثلها [1] .
ولو جار قضى ، ويقضي لو جار وليّه بعد الإفاقة ، ولو نشزت إحدى الأربع قبل القسمة وهي : خمسة عشر ، فتخلَّفت ثالثة ورجعت فلها خمس ، وللثالثة خمس عشرة ، فيقسّم لها ليلة وللثالثة ثلاثا خمسة أدوار ، ولو طلَّق بعد استحقاق الليلة ثمّ تزوّجها ، قيل : يرجع الاستحقاق [2] .
ويجب عليها التمكين التامّ ، وإزالة المنفّر ، وله منعها من الخروج ، ويجوز له هجر الناشز وضربها إن احتاج ، ما لم يبرح ، أو يدمي ، ولو نشز فلها المطالبة بحقوقها ، ويلزمه الحاكم ، ولها ترك بعضها استمالة له ، ويحلّ له قبوله ، ولو منعها بعض حقوقها أو أغارها فبذلت له شيئا للخلع صحّ ، وليس بإكراه ، ولو وقع الشقاق بعث الحاكم حكمين من أهلهما ، فإن رأيا الإصلاح أصلحا في غير إذن ، وإن رأيا الفرقة استأذنا ، ويجوز أن يكونا أجنبيّين ، وقيل :
لا يجوز الحكم إذا غاب الزوجان أو أحدهما [3] ، ويلزم أن يكون ما يشرطانه سائغا .
[ النفقة ] وتجب النفقة في الدائم بشرط التمكين ، ولو مكَّنت وقتا دون آخر أو في موضع دون آخر ممّا يمكن فيه الاستمتاع سقطت ، ولا نفقة للصغيرة ، وتثبت للكبيرة مع صغر الزوج على رأي ، وللرتقاء ، والقرناء ، والمريضة ، والضعيفة مع عظم آلته ، ولا تسقط بالسفر المأذون والواجب ، وتسقط في غيره ، وكذا الصوم والصلاة ، ولا تسقط بالرجعي مدّة العدّة يوما فيوما ، وكذا الكسوة والمسكن ، وتسقط بالبائن إلَّا مع الحمل ، فيجب له على رأي ، استدلالا بالدوران ، فلا يجب على الحرّ المستولد أمة الغير بالتزويج مملوكا ، ولا على العبد المتزوّج



[1] قاله الشيخ في المبسوط 4 : 332 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 4 : 332 .
[3] قاله الشيخ في المبسوط 4 : 341 .

206

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست