responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 179

إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)


< فهرس الموضوعات > كتاب إحياء الموات أحكام إحياء الموات < / فهرس الموضوعات > كتاب إحياء الموات العامر من الأراضي ، ومصلحة العامر كالشرب ، والطريق ، والقناة ، لأربابه .
والموات للإمام ، لا يملك بالإحياء ما لم يأذن ، فيملك مع الإذن وإن كان كافرا .
والأرض الخراجيّة إذا ماتت لا يصحّ إحياؤها ، ومواتها وقت الفتح للإمام ، وله كلّ ما لم يجر عليه ملك مسلم ، وكلّ ما ليس له مالك معروف .
ومع غيبته المحيي أحقّ به ، وإن زالت الآثار فأحياها غيره انتقل الاستحقاق ، وللإمام مع ظهوره رفع يده .
وشرط الإحياء أن لا يكون عليها يد مسلم ، وأن لا تكون حريما للعامر كالطريق ، وحدّه في المباحة سبع أذرع .
والشرب ، وحدّه مطرح التراب ، والمجاز عليه .
والبئر ، فللمعطن أربعون ذراعا ، وللناضح ستّون ، وللعين ألف في الرخوة ، وخمسمائة في الصلبة .
والحائط ، وحدّه مطرح ترابه .
والحريم إنّما تثبت في المبتكر من الموات .
وما يكون بقرب العامر يصحّ إحياؤه إذا لم يكن مرفقا له ، ولا حريما .
ولو غرس في جانب الأرض المحياة ما تبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن للغير الإحياء ، وله المنع .

179

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست