نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 129
إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)
< فهرس الموضوعات > كتاب الإجارة والوديعة ولواحقهما الفصل الأول : أحكام الإجارة < / فهرس الموضوعات > كتاب الإجارة والوديعة ولواحقهما وفيه فصول : [ الفصل ] الأوّل تفتقر الإجارة إلى الإيجاب والقبول ، وجواز تصرّف المتعاقدين ، وعلمهما بالعوضين ، وتعيين أجل الأجرة إن اشترط ، وكذا في النجوم ، وملك المنفعة ، وإباحتها ، والقدرة على تسليمها ، ولو قال : بعتك ونوى الإجارة لم يصحّ ، وكذا لو قال : بعتك سكناها سنة . وهي لازمة من الطرفين ، ولا تبطل بالبيع ، ولا بالعذر متى أمكن الانتفاع ، كمستأجر الجمل للحجّ فيبدوا له ، أو لمرض ، أو البيت ليبيع غلَّته فتسرق ، ولا بالموت على رأي . وتصحّ إجارة كلّ عين مملوكة ينتفع بها مع بقائها ، والمشاع والأرض لتعمل مسجدا ، والدراهم والدنانير ، والمزوّق للتنزه على قول [1] ، والكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع ، ولو استأجره للاحتطاب أو للاحتشاش أو الاصطياد مدّة صحّ . ويملك المستأجر ما يحصل فيها ، ولو استأجره لاصطياد شيء معيّن لم يصحّ . ولو استأجر المسلم أرض الحربي المملوكة له ثمّ فتحت لم تبطل الإجارة مع ملك المسلمين . ولو استأجره لقلع الضرس فمضت مدّة يمكن فيها إيقاعه ثبتت الأجرة ، بخلاف ما لو زال الألم عقيب العقد . ولا يضمن المستأجر العين إلَّا بالتفريط ، ولو اشترط على رأي ، ويضمن الصانع إذا