responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 121


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : أحكام الوكالة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الخامس يشترط في الوكالة الإيجاب والقبول - وإن تأخّر قولا وفعلا - وجواز تصرّفهما ، والتنجيز ، ويجوز تعليق التصرّف ، ولا اعتبار برضى الغريم .
وهي جائزة من الطرفين ، ولو لم يعلمه العزل لم ينعزل على رأي ، فلو اقتصّ الوكيل بعد العزل من دون العلم وقع موقعه ، ولو كان بعد العفو من دونه ضمن ، ويرجع على الموكَّل ، ولا يفتقر عزل الوكيل نفسه إلى علم الموكَّل .
وتبطل بالموت والجنون ، والإغماء منهما ، والحجر على الموكَّل فيما يمنعه الحجر ، وموت أحد الوكيلين المشروط اجتماعهما ، ومع الحياة لا يتصرّف أحدهما منفردا ، وكذا لو أطلق ، ولو نصّ على الانفراد صحّ .
وفعل الموكَّل متعلَّق الوكالة ، وتلفه ، ولو قال : اقبض حقّي من فلان فمات بطلت ، ولو أتى ب « على » لم تبطل . ومن عليه دين إذا أمر بشراء شيء به برئ عند التسليم ، وكذا الوكيل يبرأ عنده لو تعدّى في المأذون في بيعه .
وإطلاق الوكالة يقتضي البيع بثمن المثل حالَّا بنقد اليد ، وتسليم المبيع والثمن في الشراء ، وشراء الصحيح ، ولو خالف وقف على الإجازة ، وتستعاد العين مع بقائها ، أو القيمة أو المثل مع تلفها إن أنكر المالك قدر الثمن بعد يمينه ، فإن وافق المشتري الوكيل على الثمن وتلف السلعة في يد المشتري بتسليم الوكيل رجع البائع على أيّهما شاء ، ويرجع الوكيل على المشتري إن رجع عليه بالأقلّ من ثمنه وما اغترمه ، وليس لوكيل البيع خاصّة قبض

121

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست