responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 118


< فهرس الموضوعات > أحكام الكفالة < / فهرس الموضوعات > ويعتبر في الكفالة تعلَّق حقّ آدميّ بالمكفول - فلو كفل الراهن على التسليم صحّ للزومه - ورضى الكفيل والمكفول له ، وتعيين المكفول ، فيبطل لو قال : كفلت أحدهما ، أو هذا فإن لم آت به فبهذا ، ولو قال : إن لم أحضره كان عليّ كذا لزمه الإحضار دون المال ، ولو قال عليّ كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب المال .
ولا يصحّ تعليق الكفالة بشرط ، ويصحّ أن تكون معجّلة ومؤجّلة بمعلوم لا مجهول ، ومع الإطلاق التعجيل ، وإنّما يبرأ الكفيل بالتسليم التامّ ، أو بأداء ما عليه ، أو بموت المكفول ، أو تسليمه نفسه ، فلو سلَّمه في حبس ظالم لم يبرأ ، بخلاف حبس الحاكم ، ولو سلَّمه قبل الأجل لم يجب القبول ، ومن أطلق غريما قهرا ضمن الإحضار والأداء ، وفي القاتل الأوّل أو الدية .
ويؤخّر الكفيل بعد الحلول بمقدار الذهاب إلى المكفول والعود ، ويقتضي الإطلاق التسليم في بلد الكفالة ، ويتعيّن بحسب الشرط ، ولو أنكر الكفيل بعدها الحقّ على المكفول فالقول قول الآخر ، ولو ادّعى الكفيل إبراء المكفول فإن حلف المكفول له سقطت الدعوى ، وإن ردّ برئ من الكفالة دون المكفول من المال .
ويصحّ كفالة بذل المكاتب لسيّده - على رأي - دون بذل الصبيّ والمجنون بإذنهما ، وتصحّ بإذن وليّهما ، وترامي الكفالات ، فلو أبرأ المكفول أو الكفيل الأوّل أو ماتا سقطت الكفالات ، وكذا حكم كلّ أصل مع فرعه . ولو كفل اثنان واحدا وكفل كلّ واحد منهما صاحبه صحّ ، فلو مات المكفول أو أبرئ سقطت ، ولو مات أحدهما أو أبرأ لم يسقط عن الآخر .
وتصحّ الكفالة بما يعبّر به عن الجملة كالبدن والوجه والرأس ، ولو تكفّل من رجلين لم يبرأ بتسليمه إلى أحدهما ، ولو تكفّل رجلان لواحد اكتفي بتسليم أحدهما على رأي .
وتصحّ الكفالة بالمال والنفس عليه مجتمعا ومتفرّقا ، وبالنفس على الحدّ لا به ، وقيل : لو جعل الكفيل جعالة من الطالب أو المطلوب أو منهما في عقد الكفالة بطل [1] ، لأنّه ربا ، وفيه نظر .



[1] انظر مختلف الشيعة 5 : 502 ، المسألة 183 .

118

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست