responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 105


< فهرس الموضوعات > أحكام التولية < / فهرس الموضوعات > الأرش ، ولو باع غلامه ثمّ اشترى بالزيادة للإخبار بها جاز مع عدم الشرط ، وللمشتري الخيار بين الردّ والأخذ بالثّمن إن بان كذب المخبر ، وكذا لو اشترى بأجل فباعه مرابحة ولم يذكره ، أمّا لو قال : رأس ماله مائة وربح كلّ عشرة واحدة ، ثمّ قال بعد العقد : غلطت والثمن تسعون ، قيل : كان على المشتري تسعة وتسعون ، ولا خيار [1] ، وقيل : له الخيار بين مائة وعشرة ، وبين الردّ [2] ، أمّا لو قال : الثمن مائة وعشرة لم يقبل ، ولا تسمع بيّنته ، ولا يمين على المشتري ، إلَّا إذا ادّعى عليه العلم ، أمّا لو قال : وكيلي كان اشتراه بمائة وعشرة سمعت بيّنته على رأي ، ولا يجوز الإخبار عن بعض من جملة معيّنة ، ولا يخبر الدلَّال بتقويم التاجر .
والتولية : بيع المتاع برأس المال ، ولو باع بمائة ووضيعة كلّ عشرة درهم فالثمن تسعون ، ولو كان من كلّ أحد عشر فالثمن واحد وتسعون إلَّا جزء من أحد عشر جزء من درهم .



[1] قاله الشيخ في المبسوط 2 : 142 .
[2] حكاه الشيخ في المبسوط 2 : 142 - 143 .

105

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست