نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 88
واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] . مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الظهر ، ويختص بمقدار ما يصلي أربع ركعات ، ثم يشترك بينه وبين العصر ، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، فإذا صار ذلك خرج وقت الظهر . قال : ويعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل ، لا من أصل الشخص بلا خلاف فإذا زاد على ذلك زيادة يسيرة ، فقد خرج وقت الظهر ، وبه قال الشافعي والأوزاعي والثوري وأبو ثور وابن حنبل ، الا أنهم قالوا : لا يدخل وقت العصر الا بعد أن يخرج وقت الظهر الذي هو ظل كل شيء مثله . وقال قوم : وقت الظهر ممتد من الزوال إلى غروب الشمس ، وبه قال مالك وعطاء والسيد المرتضى من أصحابنا ، وذهب إليه أصحاب الحديث من أصحابنا . وقال أبو ثور والمزني : إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر ، ولم يخرج وقت الظهر إلى أن يبقى من الوقت ما يصلي فيه أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويختص بالعصر . والمعتمد ان الظهر يختص من أول الوقت بمقدار أدائها ، ثم يشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أدائها ، فيختص به العصر ، ويترتب على الخلاف فوائد ذكرناها في شرح الشرائع ، فليطلب من هناك . مسألة - 5 - قال الشيخ : أول وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلي أربع ركعات ، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه ، وفي أصحابنا من قال : انه يمتد إلى غروب الشمس ، وهو اختيار المرتضى ، وبه قال مالك في إحدى الروايتين ، والرواية الأخرى أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله . وقال الشافعي : إذا صار ظل كل شيء وزاد عليه أدنى زيادة ، فقد خرج وقت