responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 76


استدل الشيخ بقوله تعالى « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ » [1] وبإجماع الفرقة ، مع ان السيد المرتضى شيخ الفرقة قائل بتحريم الوطي في الدبر ، والمعتمد مذهب الشيخ .
مسألة - 3 - إذا انقطع دم الحيض ، جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها ، سواء كان ذلك في أقل الحيض أو أكثره وان لم تغتسل .
وقال أبو حنيفة : فإن انقطع دمها لأكثر مدة الحيض ، وهو عشر أيام حل وطؤها ولم يراع غسل الفرج ، وان انقطع فيما دون العشرة لم يحل ذلك ، الا بعد أن توجد ما ينافي الحيض ، وهو أن يغتسل أو يتيمم وتصلي ، فإن تيممت ولم تصل لم يجز وطؤها ، فإن خرج الوقت ولم تصل جاز وطؤها .
وقال الشافعي : لا يجوز وطؤها إلا بعد الغسل أو التيمم مع فقد الماء ، وبه قال مالك .
استدل الشيخ بقوله تعالى « حَتَّى يَطْهُرْنَ » [2] وبإجماع الفرقة ، مع أن ابن بابويه من شيوخ الفرقة قال : لا يجوز حتى يغتسل فان غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها .
والمعتمد قول الشيخ ، الا أن غسل الفرج مستحب غير واجب .
مسألة - 4 - قال الشيخ : المستحاضة ان كان لها طريق تميز بين الحيض والاستحاضة رجعت إليه ، فإن كان لها عادة قبل ذلك فرجع إليها ، وان كانت مبتدأة ميزت بصفة الدم ، فان لم يتميز لها رجعت إلى عادة نسائها ، أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا اعتبار بالتميز بل الاعتبار بالعادة ، فإن كان لها عادة رجعت



[1] سورة البقرة : 223 .
[2] سورة البقرة : 222 .

76

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست