نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 43
صَعِيداً طَيِّباً » [1] والصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه غيره من السنج والرماد ذكر ذلك عن ابن دريد وحكاه عن أبي عبيدة ، وغيره من أهل اللغة . مسألة - 78 - قال الشيخ : لا يجوز التيمم بتراب قد خالطه نورة ، أو زرينخ أو مائع غير الماء ، غلب عليه أو لم يغلب . وقال الشافعي وأصحابه : إذا غلب عليه لا يجوز ، وان لم يغلب فيه قولان ، أحدهما الجواز وهو قول المروزي ، والثاني عدم الجواز ، وهو قول باقي أصحابه . والمعتمد أن المخالط للتراب ان أخرجه عن الاسم لم يجز التيمم به ، والاجاز . مسألة - 79 - قال الشيخ : التراب المستعمل في التيمم يجوز أن يتيمم به مرة أخرى ، وصورته أن يجمع ما ينتشر في التيمم من التراب ويتيمم به ، وان كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شيء من التراب . وقال أكثر أصحاب الشافعي : انه لا يجوز ، وحكى عن بعض أصحابه أنه يجوز . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بقوله تعالى « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً » وهذا صعيد . مسألة - 80 - قال الشيخ يكره التيمم بالرمل ، الا أنه مجزئ ، وللشافعي فيه قولان ، وقال بعض أصحابه فيها قول واحد لكن على اختلاف حالين ، إذا كان الرمل فيه تراب يعلق باليد جاز التيمم به وإلا لم يجز . والمعتمد مذهب الشيخ ، واستدل بقوله تعالى « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً » والصعيد هو الأرض ، والرمل ارض ، ولأجل ذلك يقال : أرض رمل ، كما يقال : أرض صخر وأرض حجر . مسألة - 81 - قال الشيخ : إذا ترك شيئا من البدن الذي يجب مسحه في التيمم لا يجزيه ، وبه قال الشافعي الا أنه قال : ان تركه ناسيا وذكر قبل أن يتطاول الزمان مسحه وإن تطاول الزمان له فيه قولان ، أحدهما يستأنف ، والآخر يبني . وقال أبو حنيفة : ان ترك قدر