responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 43


صَعِيداً طَيِّباً » [1] والصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه غيره من السنج والرماد ذكر ذلك عن ابن دريد وحكاه عن أبي عبيدة ، وغيره من أهل اللغة .
مسألة - 78 - قال الشيخ : لا يجوز التيمم بتراب قد خالطه نورة ، أو زرينخ أو مائع غير الماء ، غلب عليه أو لم يغلب .
وقال الشافعي وأصحابه : إذا غلب عليه لا يجوز ، وان لم يغلب فيه قولان ، أحدهما الجواز وهو قول المروزي ، والثاني عدم الجواز ، وهو قول باقي أصحابه .
والمعتمد أن المخالط للتراب ان أخرجه عن الاسم لم يجز التيمم به ، والاجاز .
مسألة - 79 - قال الشيخ : التراب المستعمل في التيمم يجوز أن يتيمم به مرة أخرى ، وصورته أن يجمع ما ينتشر في التيمم من التراب ويتيمم به ، وان كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شيء من التراب . وقال أكثر أصحاب الشافعي : انه لا يجوز ، وحكى عن بعض أصحابه أنه يجوز .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بقوله تعالى « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً » وهذا صعيد .
مسألة - 80 - قال الشيخ يكره التيمم بالرمل ، الا أنه مجزئ ، وللشافعي فيه قولان ، وقال بعض أصحابه فيها قول واحد لكن على اختلاف حالين ، إذا كان الرمل فيه تراب يعلق باليد جاز التيمم به وإلا لم يجز .
والمعتمد مذهب الشيخ ، واستدل بقوله تعالى « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً » والصعيد هو الأرض ، والرمل ارض ، ولأجل ذلك يقال : أرض رمل ، كما يقال : أرض صخر وأرض حجر .
مسألة - 81 - قال الشيخ : إذا ترك شيئا من البدن الذي يجب مسحه في التيمم لا يجزيه ، وبه قال الشافعي الا أنه قال : ان تركه ناسيا وذكر قبل أن يتطاول الزمان مسحه وإن تطاول الزمان له فيه قولان ، أحدهما يستأنف ، والآخر يبني . وقال أبو حنيفة : ان ترك قدر



[1] سورة المائدة : 6 .

43

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست