responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 360


ثلاثة أيام بلياليها .
والمعتمد وجوب ثلاثة أيام بينهما ليلتان ، ولا فرق بين أن ينذر التتابع أو لا .
مسألة - 24 - قال الشيخ : لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب . وقال الشافعي : يجوز ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بالإجماع من الفرقة ، مع أنه جوزه في المبسوط [1] .
مسألة - 25 - قال الشيخ : من أكل في المسجد ، فالأولى أن يغسل يده في طشت ويقلب الماء خارج المسجد ، وان خرج بغسل يده لم يبطل اعتكافه . وقال الشافعي يبطل .
قال الشيخ : دليلنا أن هذا خروج يحتاج إليه ، وقد استثني ذلك .
مسألة - 26 - قال الشيخ : إذا نذر الاعتكاف في المساجد الأربعة لزمه الوفاء .
وقال الشافعي : ان كان في المسجد الحرام لزمه الوفاء وان كان في مسجد الرسول أو الأقصى على قول ، وان كان في غيرها فله أن يعتكف حيث شاء .
والمعتمد قول الشيخ ، ولو نذر الاعتكاف في غيرها لم ينعقد .



[1] المبسوط 1 / 293 .

360

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست