نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 360
ثلاثة أيام بلياليها . والمعتمد وجوب ثلاثة أيام بينهما ليلتان ، ولا فرق بين أن ينذر التتابع أو لا . مسألة - 24 - قال الشيخ : لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب . وقال الشافعي : يجوز ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بالإجماع من الفرقة ، مع أنه جوزه في المبسوط [1] . مسألة - 25 - قال الشيخ : من أكل في المسجد ، فالأولى أن يغسل يده في طشت ويقلب الماء خارج المسجد ، وان خرج بغسل يده لم يبطل اعتكافه . وقال الشافعي يبطل . قال الشيخ : دليلنا أن هذا خروج يحتاج إليه ، وقد استثني ذلك . مسألة - 26 - قال الشيخ : إذا نذر الاعتكاف في المساجد الأربعة لزمه الوفاء . وقال الشافعي : ان كان في المسجد الحرام لزمه الوفاء وان كان في مسجد الرسول أو الأقصى على قول ، وان كان في غيرها فله أن يعتكف حيث شاء . والمعتمد قول الشيخ ، ولو نذر الاعتكاف في غيرها لم ينعقد .