responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 322


وذهب العلامة في القواعد [1] إلى وجوبها على السيد والزوجة ، ولا بأس به وهو مذهب ابن إدريس .
مسألة - 26 - قال الشيخ : إذا باع عبدا قبل هلال شوال قبل أن تمضي ثلاثة أيام التي هي شرط في الحيوان كان الفطرة على البائع ، لأنه في ملكه بعد ، وان كان بينهما الشرط أكثر من ثلاثة أيام للبائع أو لهما كان مثل ذلك فطرته على البائع أيضا ، وان كان الشرط فيما زاد للمشتري كانت فطرته عليه ، لأنه إذا اختار دل على أن العبد [2] كان له في الأول .
وقال الشافعي : إذا باع عبده بشرط خيار المجلس أو خيار الثلاث وكان الخيار لهما أو لأحدهما ، فلا فرق في ذلك الباب واحد ، تكون الفطرة على مالك العبد .
وله فيه ثلاثة أقوال أحدها ينتقل بنفس العقد والفطرة على المشتري ، وهو اختيار المزني ، والثاني بالعقد وقطع الخيار ، فعلى هذا على البائع فطرته ، الثالث مراعى باختيار أحدهما ، فإن كان الاختيار للبائع كان العبد له والفطرة عليه ، وان اختار المشتري تبين أن العبد له والفطرة عليه .
استدل الشيخ بما روى عنهم عليهم السّلام إذا مات الحيوان في مدة الخيار كان من مال البائع [3] . وذلك يدل على أن الملك له وعليه فطرته .
والمعتمد أن الفطرة على المشتري ، سواء كان في الثلاثة أو بعدها ، وسواء كان الخيار لهما أو لأحدهما ، لأن المبيع ينتقل بالعقد .
مسألة - 27 - قال الشيخ : إذا أخرج الفقير الفطرة تبرعا ، وهو ممن يحل له أخذها ، فرد عليه فطرته بعينها ، كره له أخذها .



[1] قواعد الاحكام 1 / 60 .
[2] في المصدر : العقد .
[3] تهذيب الاحكام 7 / 67 .

322

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست