responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


الشافعي والأوزاعي .
وقال مالك والثوري وأبو حنيفة : ان الذي أدركه آخر صلاة المأموم ، فإذا سلم أمامه قام فأتى بأول صلاة نفسه . وقال أبو حنيفة تفصيلا لا يعرف للباقين ، قال : هو أول صلاته فعلا وآخرها حكما ، فإنه يبدأ بأول الصلاة فعلا .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات [1] .
مسألة - 159 - قال الشيخ : إذا صلى لنفسه منفردا أو في جماعة ، ثم وجد جماعة ، جاز أن يصليها معهم دفعة أخرى ، وتكون الأولى فرضه والثانية تكون نفلا ، ويجوز أن ينوي بها قضاء فائتة ، وأي صلاة كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو صبحا لا يختلف الحكم فيه .
وبه قال الشافعي وابن حنبل الا أن ابن حنبل قال : ان لم يكن مغربا أعادها على الوجه ، وان كانت مغربا بشفعها يصليها أربعا ، ومن أصحاب الشافعي من قال : ان كان صلاها فرادى أعادها أي صلاة كانت وان صلاها جماعة أعادها ، إلا العصر والصبح ، ومن أصحابه من قال : ان صلاها جماعة لا يعيدها أصلا ، لأن إعادتها لإدراك فضيلة الجماعة وقد أدركها فلا معنى للإعادة ، وهو ظاهر العلامة في القواعد .
وقال مالك والأوزاعي : يعيد الجميع عدا المغرب ، وقال الحكم : يعيدها الا الصبح ، وقال النخعي وبعض أصحاب الشافعي : يعيدها كلها الا العصر والصبح وقال أبو حنيفة : يعيدها كلها الا العصر والمغرب والصبح .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات [2] ، ولا يستحب الإعادة إلا مرة واحدة ، ومذهب الشهيد في البيان تكرار الإعادة عند كل جماعة ولا بأس



[1] تهذيب الاحكام 3 / 45 .
[2] تهذيب الاحكام 3 / 50 .

141

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست