responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 452


< فهرس الموضوعات > الاحرام بأحد الثلاثة < / فهرس الموضوعات > لأبي حنيفة ، وان نحر في الحل وفرق في الحرم ، فان تغير لم يجز ، وان كان طريا فعلى وجهين .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وهذا في غير هدي المحصر في المرض ، فإنه مع عدم الشرط لا بد من بلوغه محله ، وهو مكة ان كان معتمرا ، ومنى أن كان حاجا .
مسألة - 321 - قال الشيخ : ما يجب عليه من الدماء بالنذر ، فان قيده ببلد أو ببقعة لزمه في موضعه بلا خلاف ، وان أطلقه فلا يجوز عندنا إلا في مكة قبالة الكعبة بالجزورة ، ولا يجزئ الا من النعم على ما تقدم .
وقال الشافعي : المطلق كدماء الحج ان كان محصرا بحيث يحل وان لم يكن محصرا ففيه المسائل الثلاث .
والمعتمد قول الشيخ ، الا أنه إذا عين بقعة غير مكة ، فإن قصد الصدقة باللحم على أهل تلك البقعة انعقد النذر ووجب الوفاء ، وان قصد مجرد النحر أو الذبح لم ينعقد النذر ولا يجب الوفاء ، لعدم كونه طاعة في غير مكة .
مسألة - 322 - قال الشيخ : إذا ساق الهدي من الإبل أو البقر ، فمن السنة أن يقلدها نعلا ، ويشعرها في صفحة سنامها الأيمن ، وهو أن يشق المكان بحديدة حتى يسيل الدم ويشاهد ويرى ، وبه قال مالك والشافعي ومحمد .
وقال أبو حنيفة : يقلدها ولا يشعرها ، فان الاشعار مثله بدعة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وفعل النبي صلَّى الله عليه وآله .
مسألة - 323 - قال الشيخ : الغنم يستحب تقليدها ، وبه قال الشافعي . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يستحب تقليد الغنم .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 324 - قال الشيخ : عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة : التلبية والتقليد

452

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست