responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 448


< فهرس الموضوعات > جواز الاشتراط في الاحرام < / فهرس الموضوعات > والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] ، ولو كان المحصر في عمرة التمتع لم يحرم عليه النساء بعد التحلل بالهدي ، لأنه لا طواف للنساء فيها ، وهو اختيار الشهيد في دروسه [2] .
مسألة - 308 - قال الشيخ : يجوز للمحرم أن يشترط في إحرامه ان عرض له عارض يحبسه أن يحله حيث حبسه ، من مرض أو غيره من انقطاع نفقة أو فوات وقت ، وكان ذلك صحيحا يجوز له أن يتحلل إذا عرض له شيء من ذلك ، وبه قال الشافعي .
وقال بعض أصحابه : لا تأثير للشرط ، وليس بصحيح عندهم والمسألة في القديم على قول واحد ، وفي الجديد على قولين ، وقال مالك : الشرط لا يفيد شيئا ولا يتعلق به التحلل ، وقال أبو حنيفة : المريض له التحلل من غير شرط سقط عنه الهدي .
والمعتمد قول الشيخ ، وفائدة الشرط في الحصر بالمرض جواز التحلل في موضعه قبل أن يبلغ الهدي محله ، ولا فائدة للشرط في المصدود غير الثواب .
مسألة - 309 - قال الشيخ : إذا شرط على ربه في حال الإحرام ، ثم حصل الشرط وأراد التحلل ، فلا بد من نية التحلل ولا بد من الهدي ، وللشافعي في النية والهدي قولان .
والمعتمد قول الشيخ ، لعموم الآية .
مسألة - 310 - قال الشيخ : ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام إذا وجبت عليها وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في اختلاف الحديث وقال في القديم والجديد : له منعها من ذلك ، قال أصحابه ، والأول لا يجيء على



[1] تهذيب الاحكام 5 / 423 .
[2] الدروس ص 141 .

448

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست