responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 436


< فهرس الموضوعات > ما لو دل على صيد فقتل < / فهرس الموضوعات > سلاحا لإنسان يقتله به ، يحرم أكله عليه ، سواء كانت الدلالة يستغنى عنها أو لا يستغنى عنها ، وكذلك ما صيد له بعلمه أو بغير علمه ، وما صاده غيره ولا أثر له فيه ولا صيد له فمباح أكله .
ومثله قول أبي حنيفة إلا في الدلالة المستغنى عنها ، فإنها لا تحرم لحم الصيد على الدال ، وكذا لو صيد له لم يحرم عليه عنده .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 258 - قال الشيخ : المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة لا يجوز لأحد أكله ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد .
وقال في القديم والإملاء : ليس بميتة ، ولكن لا يجوز له أكله ويجوز لغيره .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 259 - قال الشيخ : المحرم والمحلل إذا ذبحا صيدا في الحرم ، كان ميتة لا يحل لأحد أكله ، وفي أصحاب الشافعي من قال فيه قولان ، ومنهم من قال :
هذا ميتة قولا واحدا .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 260 - قال الشيخ : إذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يلزمه بذلك شيء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 261 - قال الشيخ : إذا دل على صيد فقتل المدلول لزم الدال الفداء وكذلك المدلول ان كان محرما أو في الحرم ، سواء كانت دلالة ظاهرة أو باطنة فان أعاره سلاحا فقتل به صيدا ، فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل براءة الذمة .
وقال الشافعي : لا يضمن جميع ذلك . وقال أبو حنيفة : يضمن إذا دل دلالة باطنة أو أعار ما لا يستغني عنه ، ولا يضمن عنده بدلالة الظاهرة أو أعاره ما يستغنى

436

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست