responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


< فهرس الموضوعات > القول في الوقوف < / فهرس الموضوعات > القول في الوقوف :
مسألة - 150 - قال الشيخ : الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء ، وبه قال الشافعي في الإملاء ، وقال في القديم : الركوب أفضل .
والمعتمد قول الشيخ في المبسوط [1] ، وهو أن القيام أفضل وهو اختيار العلامة في المختلف [2] ، واستدل هنا بإجماع الفرقة .
مسألة - 151 - قال الشيخ : وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر يوم النحر ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد فإنه خالف في الأول ، وقال :
من طلوع الفجر يوم عرفة ، ووافق في الأخر .
والمعتمد قول الشيخ ، لكن وقت الاختيار منه من الزوال إلى الغروب ، ووقت المضطر من الغروب إلى الفجر ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة .
مسألة - 152 - قال الشيخ : الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس من النهار ويندفع من الموقف بعد غروبها ، فإذا دفع قبل غروبها لزمه دم ، وأما الليل إذا وقف ففي أي وقت شاء أجزأه .
وقال أبو حنيفة والشافعي : ان الأفضل مثل ما قلناه ، أما الأخرى أن يقف ليلا أو نهارا أي شيء كان ولو قدر مروره ، وقال أبو حنيفة : يلزمه دم إن أفاض قبل الغروب ، وبه قال الشافعي في الأم والقديم ، وقال في الإملاء : يستحب أن يهدي .
وقال مالك : ان وقف نهارا لم يجزه حتى يقيم إلى الليل ، فيجمع بين النهار والليل ، وان وقف ليلا وحده أجزأه .
وأعلم ان ظاهر كلام الشيخ يعطي جواز الإفاضة قبل الغروب ، والمعتمد أن



[1] المبسوط 1 / 367 .
[2] مختلف الشيعة ص 130 كتاب الحج .

401

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست