responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 149


< فهرس الموضوعات > مسائل الشك في الصلاة < / فهرس الموضوعات > العبادات قبل الارتداد ثم عاد إلى الإسلام ، وجبت قضاؤها على القول الذي يقول ان ملكه زال بالردة وحال عليه الحول في حال الردة .
وقال مالك وأبو حنيفة : لا يقضي من ذلك شيئا ولا ما تركه حال إسلامه قبل ردته ، قال : وان كان قد حج حجة الإسلام سقطت عنه ولم يجزئه ، وعليه الحج متى وجد الزاد والراحلة ، فعندنا يقضي العبادات كلها الا الحج ، وكذلك عند الشافعي ، وعندهما لا يقضي شيئا منها وعليه قضاء الحج .
قال الشيخ : وظاهر هذا كالمناقضة من كل واحد من الفريقين ، وإذا حقق انكشف انه لا مناقضة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات .
القول في الشك :
مسألة - 182 - قال الشيخ : إذا شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة فلا يدري كم صلى ركعة أو ركعتين بطلت صلاته وخالف جميع الفقهاء في ذلك الا ما حكي عن الأوزاعي فإنه قال : يبطل ويعيد تأديبا له ليحتفظ فيما بعد .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 183 - قال الشيخ : إذا شك فلا يدري صلى اثنين أو ثلاثا أو أربعا أو اثنتين أو أربعا ، وغلب على ظنه أحدهما ، بني عليه ، وليس عليه شيء ، وان تساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم ، فإذا سلم قام فصلى ما ظن انه فاته ، ان كانت ركعتين فركعتين ، وان كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس .
وقال الشافعي : إذا شك في عدد الركعات ، أسقط الشك وبنى على اليقين وبيانه [1] ان شك هو صلى ركعة أو ركعتين ، جعلها واحدة وأضاف إليها أخرى وان شك في اثنتين أو ثلاثا وأربع فكمثل ، وبه قال مالك .



[1] في الأصل : وبنائه .

149

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست