responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 148


< فهرس الموضوعات > في توابع القضاء < / فهرس الموضوعات > وان لم يكن سترة أو كانت من غير البناء ، مثل أن يكون آجرا معبا أو قصبا مغروزا فيه أو حبلا ممدودا أو عليه إزار لم يجز صلاته .
وقال أبو حنيفة : يجوز ان كان بين يديه قطعة من السطح يستقبله ، فريضة كانت أو نافلة ، وهذا مذهب متأخري أصحابنا ، وهو المعتمد ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة .
مسألة - 179 - قال الشيخ : إذا استهدم البيت جاز للمصلي أن يصلي إلى موضع البيت ، وان كان في جوف العرصة ، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شيء منها ، فلا يجوز بلا خلاف ، فان وقف في عرصة البيت ، فإن بقي بين يديه شيء منها جازت صلاته النافلة والفريضة حال الضرورة ، وبه قال أبو العباس بن سريج .
وقال أكثر أصحاب الشافعي : لا يجوز ، وهكذا الخلاف إذا صلى في جوف الكعبة إلى ناحية الباب وكان الباب مفتوحا ولا عتبة له سواء .
والمعتمد الجواز في الجميع ، إلا إذا لم يبق بين يديه من العرصة شيئا .
مسألة - 180 - قال الشيخ : إذا قرأ في صلاته من المصحف ، فإذا قرأ ورقة وفرغ صفح أخرى ولا يبطل صلاته ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يبطل .
والمعتمد قول الشيخ ان كان قرائته في المصحف لعجز عن الحفظ ، ولو قرأه مختارا بطلت صلاته ، سواء صفح أو لم يصفح .
القول في توابع القضاء :
مسألة - 181 - قال الشيخ : المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات ، صلاة كانت أو صوما أو زكاة ، وان كان حج حجة الإسلام قبل الارتداد ، لم يجب عليه إعادتها بعد عوده إلى الإسلام ، وان فاته شيء من هذه

148

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست