نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 148
< فهرس الموضوعات > في توابع القضاء < / فهرس الموضوعات > وان لم يكن سترة أو كانت من غير البناء ، مثل أن يكون آجرا معبا أو قصبا مغروزا فيه أو حبلا ممدودا أو عليه إزار لم يجز صلاته . وقال أبو حنيفة : يجوز ان كان بين يديه قطعة من السطح يستقبله ، فريضة كانت أو نافلة ، وهذا مذهب متأخري أصحابنا ، وهو المعتمد ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة . مسألة - 179 - قال الشيخ : إذا استهدم البيت جاز للمصلي أن يصلي إلى موضع البيت ، وان كان في جوف العرصة ، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شيء منها ، فلا يجوز بلا خلاف ، فان وقف في عرصة البيت ، فإن بقي بين يديه شيء منها جازت صلاته النافلة والفريضة حال الضرورة ، وبه قال أبو العباس بن سريج . وقال أكثر أصحاب الشافعي : لا يجوز ، وهكذا الخلاف إذا صلى في جوف الكعبة إلى ناحية الباب وكان الباب مفتوحا ولا عتبة له سواء . والمعتمد الجواز في الجميع ، إلا إذا لم يبق بين يديه من العرصة شيئا . مسألة - 180 - قال الشيخ : إذا قرأ في صلاته من المصحف ، فإذا قرأ ورقة وفرغ صفح أخرى ولا يبطل صلاته ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يبطل . والمعتمد قول الشيخ ان كان قرائته في المصحف لعجز عن الحفظ ، ولو قرأه مختارا بطلت صلاته ، سواء صفح أو لم يصفح . القول في توابع القضاء : مسألة - 181 - قال الشيخ : المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات ، صلاة كانت أو صوما أو زكاة ، وان كان حج حجة الإسلام قبل الارتداد ، لم يجب عليه إعادتها بعد عوده إلى الإسلام ، وان فاته شيء من هذه
148
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 148