نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 144
< فهرس الموضوعات > توابع القراءة < / فهرس الموضوعات > وقال الشافعي : الجميع مستحب الا السجود في صاد ، فإنه سجود شكر لا يجوز فعله في الصلاة ، قاله في الجديد ، وفي القديم أسقط سجدات المفصل النجم والشفق واقرأ باسم ربك . وأبو حنيفة أثبت سجدة صاد وأسقط ثانية الحج ، وعنده أن السجود واجب في الجميع ما عدا ثانية الحج ، فإنه لا يجوز ، ومذهب مالك كمذهب الشافعي في القديم ، وهو أنه مسنون ما عدا صاد وسجدات المفصل . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] . القول في توابع القراءة : مسألة - 167 - قال الشيخ : من لا يحسن القراءة ظاهرا ، جاز أن يقرأ من المصحف ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : ذلك تبطل الصلاة . والمعتمد الجواز عند العجز عن الحفظ ، ويجب التعلم إلى أن يضيق الوقت مسألة - 168 - قال الشيخ : موضع السجود في حم السجدة عند قوله « وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ » وبه قال مالك ، وقال الشافعي : عند قوله « وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ » . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 169 - قال الشيخ : العزائم لا تقرأ في الفرائض ، وتقرأ في النوافل ويسجد ، أما ما عدا العزائم ، فإنه يجوز أن يقرأها في الفرائض ولا يسجد ، فإن قرأها في النوافل ، فهو مخير بين السجود وعدمه . وقال الشافعي : لا يكره سجود التلاوة في شيء من الصلوات جهرا ولم يجهر وقال مالك : يكره على كل حال ، وقال أبو حنيفة : يكره في السرية دون الجهرية .