responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 144


< فهرس الموضوعات > توابع القراءة < / فهرس الموضوعات > وقال الشافعي : الجميع مستحب الا السجود في صاد ، فإنه سجود شكر لا يجوز فعله في الصلاة ، قاله في الجديد ، وفي القديم أسقط سجدات المفصل النجم والشفق واقرأ باسم ربك .
وأبو حنيفة أثبت سجدة صاد وأسقط ثانية الحج ، وعنده أن السجود واجب في الجميع ما عدا ثانية الحج ، فإنه لا يجوز ، ومذهب مالك كمذهب الشافعي في القديم ، وهو أنه مسنون ما عدا صاد وسجدات المفصل .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] .
القول في توابع القراءة :
مسألة - 167 - قال الشيخ : من لا يحسن القراءة ظاهرا ، جاز أن يقرأ من المصحف ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : ذلك تبطل الصلاة .
والمعتمد الجواز عند العجز عن الحفظ ، ويجب التعلم إلى أن يضيق الوقت مسألة - 168 - قال الشيخ : موضع السجود في حم السجدة عند قوله « وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ » وبه قال مالك ، وقال الشافعي :
عند قوله « وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ » .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 169 - قال الشيخ : العزائم لا تقرأ في الفرائض ، وتقرأ في النوافل ويسجد ، أما ما عدا العزائم ، فإنه يجوز أن يقرأها في الفرائض ولا يسجد ، فإن قرأها في النوافل ، فهو مخير بين السجود وعدمه .
وقال الشافعي : لا يكره سجود التلاوة في شيء من الصلوات جهرا ولم يجهر وقال مالك : يكره على كل حال ، وقال أبو حنيفة : يكره في السرية دون الجهرية .



[1] تهذيب الاحكام 2 / 291 .

144

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست