نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 129
< فهرس الموضوعات > أحكام القنوت < / فهرس الموضوعات > إنسانا بل لو كان جدارا استحب التسليمتان عن يمين وشمال . أما على القول بوجوب التسليم وهو المعتمد ، فالمصلي يسلم تسليمتين الأولى منهما واجبة ، وبها يخرج من الصلاة ، سواء نوى الخروج أو لم ينو ، ولو جعل الواجبة الثانية بطلت صلاته ، لأنه أوقع الأولى بنية الاستحباب ، ومن فعل الواجب بنية الاستحباب بطلت صلاته ، فالتسليمة الأولى يجب أن يوقعها وهو لازم سمت القبلة ، إماما كان أو مأموما أو منفردا . فإذا سلم ثانية وهي التسليمة المندوبة أومى بها الامام والمأموم إلى يمينه بصفحة وجهه ، والمنفرد يومي بمؤخر عينيه ، فان كان عن يسار المأموم غيره ولو جدارا سلم ثالثة وأومى بها إلى شماله بصفحة وجهه أيضا . ويستحب للإمام والمنفرد أن يقصد بالأولى الخروج ، وبالثانية الأنبياء والأئمة والحفظة ، ومن على ذلك الجانب من مسلمي الإنس والجن ، والمأموم يقصد بالأولى وبالثانية الرد ، وبالثالثة من على يساره من المأمومين ، ولو لم يقصدوا شيئا لم يضر . مسألة - 135 - قال الشيخ : إذا سلم الامام ، استحب له أن يعقب بعد الصلاة فإن كان المأموم يقعد بقعوده كان أفضل ، وان لم يفعل جاز له الانصراف . وقال الشافعي : ويستحب له إذا سلم أن يثبت ويتحول من مكانه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] . القول في القنوت : مسألة - 136 - قال الشيخ : القنوت مستحب في كل ركعتين في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع ، فان كانت الفريضة رباعية ، كان فيها قنوت واحد