responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 513


والدنانير يتعينان فلو باعه بهذه الدراهم أو بهذه الدنانير لم يجز للمشترى الابدال بمثلها بل يجب عليه دفع تلك المعين كالمبيع ولو تلف قبل القبض انفسخ البيع ولم يكن له دفع عوضها وإن ساواه مطلقا ولا للبايع طلبه وإن وجد البايع بها عيبا لم يستبدلها بل إما أن يرضى بها أو يفسخ العقد وبه قال الشافعي واحمد لاختلاف الأغراض باختلاف الاشخاص كالمبيع ولأنها عوض يشار إليه بالعقد فوجب أن يتعين كساير الأعواض ولان الدراهم والدنانير يتعين في الغصب والوديعة فكذا هنا ولو أبدلها بمثلها أو بغير جنسها برضا البايع فهو كبيع المبيع من البايع وقال أبو حنيفة لا يتعين بالعقد بل يتعين بالقبض ويجوز إبدالها بمثلها وإذا تلفت قبل القبض لا ينفسخ العقد وإذا وجد بها عيبا كان له الاستبدال لأنه يجوز إطلاقه في العقد وما يجوز إطلاقه لا يتعين بالتعيين كالمكيال والصنجة ولأنه عوض في أعيانها والجواب أن جواز الاطلاق ثبت له عرفا ينصرف إليه يقوم في بيانه مقام الصفة والمكيال والمراد به تقدير المعقود عليه وكل مكيال قدر به فهو مقدر بمثله ولا يختلف ذلك وهنا يختلف أعيانها فافترقا والعوض ينتقض بما بعد القبض وبالوديعة وبالغصب وبالارهان وكل متساوي الأجزاء مسألة إذا تقابضا الصرف ثم وجد أحدهما بما صار إليه عيبا وهو قسمان الأول أن يكونا معينين فإما أن يكون العيب من غير الجنس كان يشترى فضة فيخرج قصاصا أو ذهبا فيخرج نحاسا أو من الجنس كان يكون الفضة سوداء أو خشنة أو مضطربة السكة مخالفة لسكة السلطان فإن كان الأول بطل البيع وبه قال الشافعي لأنه غير ما اشتراه وكذا في غير الصرف لو باعه ثوبا على أنه كتان فخرج صوفا أو بغلة فخرجت حمارة لوقوع العقد على غير هذا الجنس ويجب رد الثمن وليس له الابدال لوقوع العقد على عين شخصية لا يتناول غيرها ولا الأرش لعدم وقوع الصحيح على هذه العين وقال بعض الشافعية البيع صحيح ويتخير المشترى لان البيع وقع على عينه وليس بجيد ولو كان البعض من غير الجنس بطل فيه وكان المشترى أو البايع بالخيار في الباقي بين الفسخ وأخذه بحصة من الثمن بعد بسطه على الجنس وعلى الآخر لو كان منه لتبعض الصفقة عليه وللشافعي فيه قولان الصحة والبطلان وإن كان الثاني تخير من انتقل إليه بين الرد والامساك وليس له المطالبة بالبدل لوقوع العقد على عين شخصية ثم إن كان العيب في الكل كان له رد الكل أو الامساك وليس له رد البعض لتفرق الصفقة على صاحبه وإن كان العيب في البعض كان له رد الجميع أو إمساكه وهل له رد البعض الوجه ذلك لانتقال الصحيح بالبيع وثبوت الخيار في الباقي لا يوجب فسخ البيع فيه ويحتمل المنع لتبعض الصفقة في حق صاحبه وللشافعي قولان مبنيان على تفريق الصفقة فإن قلنا لا يفرق رد الكل أو أمسكه وإن قلنا يفرق رد المعيب وامسك الباقي بحصة من الثمن ويجئ على مذهب الشافعية البطلان لو اشترى دراهم بدراهم فوجد في بعضها عيبا لأدائه إلى التفاضل لان المعيب يأخذ من الثمن أقل ما يأخذ السليم فيكون الباقي متفاضلا ثم إن اتفق الثمن وللثمن في الجنس كالدراهم بمثلها والدنانير بمثلها لم يكن له الأرش لما بينا من أن جيد الجوهر ورديه جنس واحد فلو أخذ الأرش بقى ما بعده مقابلا لما هو أزيد .
منه مع إتحاد الجنس فيكون ربا وإن كان مخالفا كالدراهم بالدنانير كان له المطالبة بالأرش مع الامساك ما داما في المجلس فإن فارقاه فإن أخذ الأرش من جنس السليم بطل فيه لأنه قد فات شرط الصرف وهو التقابض في المجلس وإن كان مخالفا صح لأنه لا يكون صرفا . القسم الثاني . أن يكونا غير معينين بأن يتبايعا الدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانير أو الدراهم بالدنانير في الذمة ولا يعينان واحدا من العوضين وإنما يعينان في المجلس قبل التفرق سواء وصفا العوضين أو أطلقا إذا كان للبلد نقد غالب مثل أن يقول بعتك عشرة دراهم مستعصمية بدينار مصري أو يقول بعتك عشرة دراهم بدينار وكان لكل من الدراهم والدنانير نقد غالب فإنه يصح إجماعا ولو لم يكن في البلد نقد غالب لم يصح الاطلاق ووجب بيان النوع فإذا تصارفا وجب تعيين ذلك في المجلس بتقابضهما فإن تقابضا ثم وجد أحدهما أو هما عيبا في ما صار إليه فإن كان قبل التفرق كان له مطالبة بالبدل سواء كان المعيب من جنسه أو من غير جنسه لوقوع العقد على مطلق سليم وإن كان بعد التفرق فإن كان العيب من غير الجنس في الجميع بطل العقد للتفرق قبل التقابض وإن كان في البعض بطل فيه وكان في الباقي بالخيار وللشافعي قولا تفريق الصفقة وإن كان العيب من جنسه كان له الابدال وبه قال الشافعي في أحد قوليه وأبو يوسف ومحمد واحمد لأنه لما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده كالمسلم فيه وفي الثاني ليس له الابدال وهو قولي المزني وإلا لجاز التفرق في الصرف قبل القبض وهو باطل والملازمة ممنوعة لحصول القبض ولهذا لو رضي بالعيب لزم البيع فلو لم يكن اسم المبيع صادقا عليه لما كان كذلك وهل له فسخ البيع الوجه إنه ليس له ذلك إلا مع تعذر تسليم الصحيح لأن العقد يتناول أمرا كليا ويحتمل ثبوته لأن المطلق يتعين بالتقابض وقد حصل وله الامساك مجانا وبالأرش مع اختلاف الجنس لا مع اتفاقه وإلا لزم الربا ومع الرد هل يشترط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال ولو كان العيب في بعضه كان له رد الكل أو المعيب خاصة خلافا للشافعي في أحد قوليه أو إمساكه ( مجانا صح ) وبالأرش مع اختلاف الجنس فإذا رده كان له المطالبة بالبدل والخلاف كما تقدم في ظهور عيب الجميع وهل له فسخ العقد على ما تقدم من الاحتمال وقال الشافعي إذا جوزنا الابدال لم يكن له الفسخ كالعيب في المسلم فيه وإن لم نجوزه كان له الخيار في الرد والفسخ في الجميع وهل له رد البعض مبنى على تفريق الصفقة وهل يشترط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال ينشأ من أنه صرف في البدل والمردود ومن عدمه ولو ظهر العيب بعد التقابض وتلف المعيب من غير الجنس بطل الصرف ويرد الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش إن اختلف الجنس وإلا فلا لأنه يكون ربا بل ينفسخ العقد بينهما ويرد مثل التالف أو قيمته إن لم يكن له مثل ويسترجع الثمن الذي من جهته . تذنيب نقص السعر أو زيادته لا يمنع الرد بالعيب فلو صارفه دراهم وهي تساوي عشرة بدينار فردها وقد صارت تسعة بدينار أو أحد عشر صح الرد ولا ربا وليس للغريم الامتناع من الاخذ إذ العبرة في الرد بالعين لا بالقيمة . مسألة . يجوز إخلاد أحد المتعاقدين إلى الآخر في قدر عوضه فيصح البيع فيما يشترط فيه القبض في المجلس قبل اعتباره لأصالة صدق العاقل واقتضاء عقله الامتناع من الاقدام على الكذب إذا تقرر هذا فلو أخبره بالوزن فاشتراه صح العقد لأنه كبيع المطلق لكن يخالفه في التعيين فإن قبضه ثم وجده ناقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الثمن والمثمن في الجنس سواء تفرق أو لا لاشتماله على الربا حيث باع العين الشخصية الناقصة بالزايدة أما لو اختلف الجنس فإن البيع لا يبطل من أصله لقبول هذا العقد التفاوت بين الثمن والمثمن فكان بمنزلة العيب بل يتخير من نقص عليه بين الرد والاخذ بحصة من الثمن أو بالجميع على ما تقدم ولو وجد زايدا واتحد الجنس فإن عين بأن قال بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل البيع لاشتماله على الربا ولو لم يعين بأن قال بعتك دينارا بدينار ثم دفع إليه الزايد صح البيع لعدم تعيين هذا الزايد هنا لوقوع العقد على مطلق ويكون الزيادة في يد قابضها أمانة لوقوعها في يده من غير تعد منه بل بإذن مالكها ويحتمل أن يكون مضمونة لأنه قبض الدينار الزائد على أنه عوض ديناره والمقبوض بالبيع الصحيح أو الفاسد مضمون على قابضه نعم لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله

513

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست