نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 351
تخمر ثم تخلل وعلى هذا القول وجهان في أنه يزول بنفس الاحرام أو الاحرام يوجب عليه الارسال فإذا أرسل حينئذ يزول وعلى القول بعدم زوال الملك عنه ليس لغيره أخذه ولو أخذه لم يملكه ولو قتله ضمنه بمثابة التغلب من يده ولو مات والصيد في يده بعد إمكان الارسال لزمه الجزاء لان التقدير وجوب الارسال وهو مقصر بالامساك ولو مات الصيد قبل إمكان الارسال فوجهان والمذهب عندهم وجوب الضمان ولا خلاف في أنه لا يجب تقديم الارسال على الاحرام مسألة قد بينا انه لا يدخل الصيد في ملك المحرم ببيع ولا هبة ولا غير ذلك من الأسباب وهل ينتقل بالميراث الأقرب ذلك لكن يزول ملكه عنه عقيب ثبوته إن كان الصيد حاضرا معه ويجب عليه إرساله ولو باعه ففي الصحة إشكال فإن قلنا بالصحة لم يسقط عنه ضمان الجزاء حتى لو مات في يد المشترى وجب الجزاء على البايع وإنما يسقط عنه إذا أرسله المشترى ولو قلنا بأنه لا يرث فالملك في الصيد لباقي الورثة وإن كانوا أبعد وإحرامه بالإضافة إلى الصيد مانع من موانع الميراث فحينئذ ينتقل ما عداه من التركة إليه إذا كان أولى وينتقل الصيد إلى الابعد فلو فرضنا إنه أحل قبل قسمة التركة بينه وبين شركائه في الميراث أخذ نصيبه منه وإن أحل بعدها فلا نصيب له ولو كان هو أولي من باقي الورثة لم يكن له شئ وإن أحل قبل القسمة ولو استعار المحرم صيدا أو أودع عنده كان مضمونا عليه بالجزاء وليس له التعرض له فإن أرسله سقط عنه الجزاء وضمن القيمة للمالك وإن رد إلى المالك لم يسقط عنه ضمان الجزاء ما لم يرسله المالك وإذا صار الصيد مضمونا على المحرم بالجزاء فإن قتله محل في يده فالجزاء على المحرم وإن قتله محرم آخر فالجزاء عليهما وعلى القاتل ومن في يده طريق للشافعية وجهان وعندنا يجب على كل واحد منهما فداء كامل مسألة المحرم يضمن الصيد بإتلافه مطلقا سواء قصد التخليص أو لا فلو خلص صيدا من فم هرة أو سبع أو من شق جدار وأخذه ليداويه ويتعهده فمات في يده فهو كما لو أخذ المغصوب من الغاصب ليرده إلى المالك فهلك في يده إحتمل الضمان وبه قال أبو حنيفة لان المستحق لم يرض بيده فتكون يده يد ضمان وعدمه لأنه قصد المصلحة فتكون يده يد وديعة وللشافعي قولان كالاحتمالين ولو صال صيد على محرم أو في الحرم فقتله دفعا فلا ضمان لأنه بالصيال التحقق بالمؤذيات وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجب عليه الضمان ولو ركب إنسان صيد أو صال على محرم ولا يمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتله فالوجه وجوب فداء كامل على كل واحد منهما وللشافعي قولان أحدهما إن الضمان على القاتل لان الأذى هنا ليس من صيد فحينئذ يرجع القاتل على الراكب والثاني أن الضمان على الراكب ولا يطالب به المحرم ولو ذبح صيدا في مخمصة وأكله ضمن لأنه أهلك لنفعه نفسه من غير ايذاء من الصيد ولو أكره محل أو محرم في الحرم على قتل صيد فقتله ضمنه المكره لان المباشرة ضعفت بالاكراه وللشافعي وجهان هذا أحدهما والثاني أنه على المكره ثم يرجع به على المكره وعن أبي حنيفة إن الجزاء في صيد الحرم على المكره وفى الاحرام على المكره مسألة الجزاء يجب على المحرم إذا قتل الصيد عمدا وسهوا وخطاء بإجماع العلماء قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ولا نعلم فيه خلافا الا من الحسن البصري ومجاهد فإنهما قالا إن قتله متعمدا ذاكرا لاحرامه الجزاء عليه وإن كان مخطئا أو ناسيا لاحرامه فعليه الجزاء وهو مخالف للقران فإنه تعالى علق الكفارة على القتل عمدا والذاكر لاحرامه متعمدا ثم قال في سياق الآية ليذوق وبال أمره والساهي والمخطئ لا عقاب عليه ولا دم ولا نعرف لهما دليلا على مخالفتهما لنص القرآن والاجماع فلا اعتداد بقولهما مسألة لا خلاف في وجوب كفارة الصيد على القاتل ناسيا والعامة قد بينا وجوبها عليه أيضا وأما الخاطئ فإن الكفارة تجب عليه كذلك أيضا عند علمائنا أجمع وبه قال الحسن البصري وعطا والنخعي ومالك والثوري وأصحاب الرأي والزهري لما رواه العامة عن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله في الضبع يصيده المحرم كبشا وقال عليه السلام في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه ولم يفرق بين العامد والخاطئ ومن طريق الخاصة قول أبى الحسن عليه السلام وعليه الكفارة ولأنه إتلاف مال فاستوى عمده وخطؤه عن ابن عباس أنه قال لا كفارة على الخاطئ في قتل الصيد وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وابن المنذر وعن أحمد روايتان لقوله صلى الله عليه وآله فمن قتله منكم متعمدا ولأصالة البراءة ولأنه محظور الاحرام لا يفسده فيجب التفرقة بين الخطاء والعمد كالملبس والطيب ولأنه يدل بدليل الخطاب وليس حجة والأصل ترك للدليل والقتل إتلاف واللبس ترفه فافترقا مسألة لو كرر المحرم الصيد ناسيا تكررت الكفارة إجماعا وإن تعمد فللشيخ قولان أحدهما يجب الجزاء في الأول دون الثاني وبه قال ابن بابويه وهو مروى عن ابن عباس وهو قول شريح والحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي وقتاده واحمد في إحدى الروايات والثاني تتكرر الكفارة بتكرر السبب وهو قول العلماء وبه قال عطا والثوري والشافعي وابن المنذر وهو المعتمد لقوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا وهو يتناول العامد ولما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه جعل في الضبع يصيده المحرم كبشا ولم يفرق ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام عليه كلما عاد كفارة ولأنها كفارة عن قتل فاستوى فيها المبتدى والعامد كقتل الآدمي احتج الشيخ بقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه فجعل جزاء العود الانتقام وهو يدل على سقوط الكفارة لأنه لم يوجب جزاء ولقول الصادق عليه السلام فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة والانتقام لا ينافي وجوب الجزاء لعدم دلالته على أنه كل الجزاء ونفى الجزاء محمول على أنه ليس عليه جزاؤه خاصة جمعا بين الأدلة مسألة يجب الجزاء على القاتل للضرورة كالمضطر إلى أكله لعموم قوله فمن قتله وهو يتناول المضطر وغيره ولأنه قتله من غير معنى يحدث فيه من الصيد يقتضى قتله فيضمنه كغيره ولأنه أتلفه لضمنه ودفع الأذى عنه فكان عليه الكفارة كحلق الرأس ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل قال يأكل من الصيد ما يجب أن يأكل من ماله قلت بلى قال إنما عليه الفداء فليأكل وليفده وقال الأوزاعي لا يضمنه لأنه مباح له فأشبه صيد البحر والإباحة لا تستلزم عدم الكفارة كما في حلق الرأس والفرق أن صيد البحر لا يتناوله حرم الاحرام ولا الحرم فلا تجب الكفارة به بخلاف الصيد ويجب الضمان على من أتلف الصيد بتخليصه من سبع أو شبكة أو بتخليصه من خيط في رجله ونحوه وبه قال قتادة لعموم الأدلة ولان غاية ذلك عدم القصد إلى قتله وهو لا يسقط الضمان كقتل الخطاء وقال عطا لا ضمان عليه وللشافعي قولان لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلا يضمن ما يتلف به كما لو داوى ولى الصبى الصبى فمات به والجواب إنه مشروط بالسلامة والجزاء يجب على المحرم سواء كان إحرامه للحج أو للعمرة وسواء كان الحج تمتعا أو قرانا أو إفرادا وسواء كانا واجبين أو مندوبين صحيحين أو عرض لهما الفساد للعمومات ولا نعرف فيه خلافا وإذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء لله تعالى والقيمة لمالكه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة للعموم وقال مالك لا يجب الجزاء بقتل المملوك وإذا كان الصيد في الحرم وتجرد عن الاحرام ضمن ولو كان محرما تضاعف الجزاء وقال الشافعي صيد الحرم مثل صيد الاحرام يتخير فيه بين ثلاثة أشياء المثل والاطعام والصوم وفيما لا مثل له يتخير بين الصيام والطعام وقال أبو حنيفة لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم مسألة الصيد إذا كان مثليا تخير القاتل بين أن يخرج مثله من النعم وبين أن يقوم المثل دراهم ويشترى به طعاما ويتصدق به على المساكين وبين أن يصوم عن كل مدين يوما ولو لم يكن له مثل تخير بين أن يقوم الصيد ويشترى بثمنه طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مدين يوما قال الشيخ ولا يجوز إخراج القيمة بحال ووافقنا الشافعي في ذلك كله ومالك إلا أن مالكا قال يقوم الصيد وعندنا يقوم المثل وقال بعض أصحابنا إنها على الترتيب وقال أبو حنيفة الصيد مضمون بالقيمة سواء كان له مثل من النعم أو لا إلا أنه إذا قومه تخير بين أن يشترى بالقيمة من النعم ويخرجه وبين أن يكون يشترى بالقيمة طعاما ويتصدق به وبين أن يصوم عن كل مد يوما إلا أنه إذا اشترى النعم لم يجزئه إلا ما يجوز في الضحايا وهو الجذع من الضمان والثني من كل شئ وقال أبو يوسف يجوز أن يشترى بالقيمة شئ من النعم ما لا يجوز في الضحايا وما يجوز وإذا اختار المثل أو قلنا
351
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 351