نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 315
إلى الميقات للعمرة فلا شئ عليه وقد زاد خيرا ولا شئ على المستأجر أيضا لأنه لم يقرن وان لم يعد فعلى الأجير دم لمجاوزته الميقات للعمرة وهل يحط شئ من الأجرة أم ينجبر الإساءة بالدم فيه الخلاف السابق وإن عدل إلى التمتع فقد قال بعضهم إن كانت الإجارة إجارة عين لم يقع الحج عن المستأجر لوقوعه في غير الوقت المعين وإن كانت الإجارة على الذمة نظر إن عاد إلى الميقات للحج فلا دم عليه ولا على المستأجر وان لم يعد فوجهان أحدهما لا يجعل مخالفا لتفاوت الجهتين فان في القران نقصانا في الافعال وإحراما من الميقات وفى التمتع كمالا في الافعال ونقصانا في الاحرام لوقوعه بعد مجاوزة الميقات فعلى هذا الحكم كما لو امتثل وفى كون الدم على الأجير أو المستأجر للشافعية وجهان وقال بعضهم يجب على الأجير دم لتركه الاحرام من الميقات وعلى المستأجر دم آخر لان القران الذي أمر به يتضمنه ولو أمره بالتمتع فأفرد فالأقرب انه لا يستحق أجرا لأنه لم يفعل ما استؤجر له وقال الشافعي ينطر ان قدم العمرة وعاد للحج إلى الميقات فقد زاد خيرا وان أخر العمرة فإن كانت الإجارة إجارة عين انفسخت فيها لفوات الوقت المعين للعمرة فترد بحصتها من المسمى وإن كانت الإجارة على الذمة وعاد للعمرة إلى الميقات لم يلزمه شئ وان لم يعد فعليه دم لترك الاحرام بالعمرة من الميقات وفى حط شئ من الأجرة الخلاف السابق وان قرن فقد زاد خيرا لأنه أحرم بالنسكين من الميقات وكان مأمورا بأن يحرم بالعمرة منه وبالحج من مكة ثم إن ساوى عدد الافعال فلا شئ عليه وإلا فوجهان في أنه هل يحط شئ من الأجرة للاختصار في الافعال وفى ان الدم على المستأجر لامره بما يتضمن الدم أو على الأجير لنقصان الافعال وكل ذلك مخرج على الخلاف المقدم في عكسه وهو ما إذا تمتع المأمور بالقران ولو أمره بالافراد فقرن فالأقرب الأجزاء وهدى القران على الأجير لتبرعه وأما الشافعية فقالوا إن كانت الإجارة على العين فالعمرة واقعة لا في وقتها فهو كما لو استأجره للحج وحده فقرن وإن كانت في الذمة وقعا عن المستأجر ولان القران كالافراد شرعا في اخراج الذمة عن العهدة وعلى الأجير الدم وهل يحط شئ من الأجرة أو يتخير الخلل بالدم فيه الخلاف المقدم وإن تمتع فإن كانت الإجارة على العين وقد أمره بتأخير العمرة فقد وقعت في غير وقتها فيرد ما يخصها من الأجرة وان أمره بتقديمها أو كانت الإجارة على الذمة وقعا عن المستأجر وعلى الأجير دم إن لم يعد للحج إلى الميقات وفى حط شئ من الأجرة الخلاف السابق واعلم أن بعض الشافعية استشكل هذه المسايل فإنها قد اشتركت في العدول عن الجهة المأمور بها إلى غيرها وهو قادح في وقوع النسكين عن المستأجر وفيه اشكال لان ما يراعى الاذن في أصله يراعى في تفاصيله المقصودة وإذا خالف كان المأتي به غير المأذون فيه مسألة إذا جامع الأجير قبل الوقوف بالموقفين فسد حجه وانقلبت الحجة إلى الأجير فتلزمه الكفارة والمضى في الفاسد والقضاء للفاسد عنه لأنه استؤجر للحج الصحيح ولم يأت به بل بحج فاسد فليصرف إليه كما لو أمره بشراء شئ بصفة فاشترى على غير تلك الصفة يقع عن المأمور والحج قابل للنقل عن الحالة التي انعقد عليها فان حج الصبى ينعقد نفلا فإذا بلغ قبل الوقوف انقلب فرضا وهو أحد قولي الشافعي والثاني انه لا ينقلب الحج إلى الأجير ولا يجب القضاء لان الاحرام قد انعقد عن المستأجر فلا ينقلب إلى غيره ولا قضاء لان من له الحج لم يفسده ولا يؤثر فعل غيره فيه وفى رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل حج عن رجل فاجترح في حجة شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح إذا عرفت هذا فعلى ما اخترنا إن كانت السنة معينة انفسخت الإجارة ولزم المستأجر ان يستأجر من ينوب عنه فيها وان لم تكن معينة بل كانت في الذمة لم تنفسخ وعليه ان يأتي بحجة أخرى في المستقبل عمن استأجره بعد ان يقضى الحجة التي أفسدها عن نفسه ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه والحجة الأولى فاسدة لا تجزى عنه والثانية قضاء عنها عن نفسه ثم يقضى بعد ذلك الحج الذي استؤجر له وقال الشافعي إن كانت الإجارة على العين انفسخت والقضاء الذي يأتي به الأجير يقع عنه وإن كانت في الذمة لم تنفسخ وعمن يقع القضاء قولان أحدهما عن المستأجر لأنه قضاء للأول ولولا فساده لوقع عنه وأصحهما عن الأجير لان القضاء بحكم الأداء والأداء وقع عن الأجير فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حجة أخرى للمستأجر فيقضى عن نفسه ثم يحج عن المستأجر في سنة أخرى أو يستنيب من يحج عنه في تلك السنة وحيث لا تنفسخ الإجارة فللمستأجر خيار الفسخ عند الشافعي لتأخر المقصود مسألة إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الاحرام إلى نفسه ظنا منه بأنه ينصرف فأتم الحج على هذا الظن فالوجه عندي فساد الحج أما بالنسبة إليه فلعدم انصرافه إليه وأما بالنسبة إلى المستأجر فلانه لم ينو بباقي الافعال النيابة بل نوى وقوعها لنفسه ولم يقع لبطلان الاحرام لنفسه ولاستحقاق المستأجر ذلك الزمان ولا يستحق الأجير الأجرة لأنه لم يأت بالمقصود عليه وقال الشافعي يقع الحج للمستأجر وفى استحقاق الأجير الأجرة قولان أحدهما لا يستحق لأنه أعرض عنها حيث قصد بالحج نفسه به وأصحهما عنده الاستحقاق لانعقاد الحج للمستأجر وحصول غرضه وهذا الخلاف جار فيما إذا دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه فأمسكه لنفسه وجحده وصبغه لنفسه ثم رده هل يستحق الأجرة وعلى القول بالاستحقاق فالمستحق المسمى أو أجرة المثل وجهان أصحهما عندهم الأول مسألة إذا مات الحاج عن نفسه فلا يخلو إما أن يكون الحج قد وجب عليه أولا واستقر أو لا فإن كان الحج لم يجب عليه قبل هذه السنة سقط الحج عنه مطلقا وإن كان الحج قد وجب عليه أولا واستقر وفرط بالتأخير ثم خرج لأدائه فمات قبل فعله فالأقرب على ما يقتضيه مذهبنا التفصيل وهو أنه إن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن الحج وبرئت ذمته لان ذمة الأجير تبرأ بذلك على ما يأتي فكذا الأصيل وان مات قبل الاحرام ودخول الحرم وجب ان يقضى عنه ولم يعتد بما فعله وإن كان الميت الأجير فإن كان بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه ما فعله عن نفسه وعن المنوب عنه وسقط الحج عن المنوب عند علمائنا وقد تقدم وإن كان قبل ذلك لم تبرأ ذمة المنوب ويجب على الأجير رد باقي مال الإجارة بعد اسقاط ما قابل فعله إن كان قد استؤجر لقطع المسافة والحج وإن كان قد استؤجر لفعل الحج خاصة لم يستحق شيئا في مقابلة قطع المسافة وقال الشافعي إذا حج عن نفسه ثم مات في أثنائه هل يجوز البناء على حجه فيه قولان وشبهوهما بالقولين في جواز البناء على الاذان والخطبة فالجديد وهو الصحيح عندهم انه لا يجوز البناء على الحج لأنه عبادة تفسد أولها بفساد آخرها فأشبهت الصوم والصلاة ولأنه لو أحصر فتحلل ثم زال الحصر فأراد البناء عليه لا يجوز فإذا لم يجز له البناء على فعل نفسه فأولى ان لا يجوز لغيره البناء على فعله والقديم الجواز لان النيابة جارية في جميع أفعال الحج فتجرى في بعضها كتفرقة الزكاة فعلى القديم لو مات وقد بقى وقت الاحرام بالحج أحرم الثاني بالحج ووقف بعرفة ان لم يقف الأصل ولا يقف ان وقف ويأتي ببقية الأعمال ولا بأس بوقوع إحرام النايب وراء الميقات فإنه مبنى على إحرام أنشئ منه وان لم يبق وقت الاحرام بالحج قيم يحرم وجهان أحدهما انه يحرم بعمرة لفوات وقت الاحرام بالحج ثم يطوف ويسعى فيقعان عن الحج ولا يبيت ولا يرمى فإنهما ليسا من أفعال العمرة لكنهما يجبران بالدم والأصح عندهم ان يحرم بالحج أيضا ويأتي ببقية الأعمال لأنه لو أحرم بالعمرة للزمه أفعال العمرة ولما انصرفت إلى الحج والاحرام المبتدأ هو الذي يمنع تأخيره عن أشهر الحج وهذا ليس إحراما مبتداء وإنما هو مبنى على إحرام أنشئ في وقته وعلى هذا فلو مات بين التحليلين أحرم النايب إحراما لا يحرم اللبس والقلم وإنما يحرم النساء لان إحرام الأصل لو بقى لكان بهذه الصفة هذا كله فيما إذا مات قبل حصول التحليلين فأما إذا مات بعد حصولهما فقد قال بعضهم لا يجوز البناء والحال هذه إذ لا ضرورة إليه لامكان جبر ما بقى من الأعمال بالدم مسألة لو مات الأجير فعندنا قد تقدم حكمه وأما الشافعي فقد قال إن كان قد مات بعد الشروع في الأركان وقبل الفراغ منها فهل يستحق شيئا من الأجرة فيه قولان أحدهما لا يستحق لأنه لم تسقط الفرض عن المستأجر
315
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 315