نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 273
لم تصح منه وحد المرض الذي يجب معه الافطار ما يزيد في مرضه لو صام أو يتبطأ البرء معه لو صام عند أكثر العلماء وحكى عن قوم لا عبرة بهم إباحة الفطر بكل مرض سواء زاد في المرض أو لم يزد لعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا وهو مخصوص كتخصيص السفر بالطاعة وقد سئل الصادق عليه السلام عن حد المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة فقال بل الانسان على نفسه بصيرة وقال ذلك إليه هو اعلم بنفسه وكل الأمراض مساوية في هذا الحكم سواء كان وجع الرأس أو حمى ولو حمى يوم أو رمد العين وغير ذلك فان صامه مع حصول الضرر به لم يجزئه ووجب عليه القضاء لأنه منهى عنه والنهي في العبادات يدل على الفساد ولقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والتفصيل قاطع للشركة وقال بعض العامة إذا تكلف صح صومه وان زاد في مرضه وتضرر به وليس بجيد إما الصحيح الذي يخشى المرض بالصوم فإنه لا يباح له الافطار وكذا لو كان عنده شهوة غالبة للجماع يخاف ان تنشق انثياه ولو خافت المستحاضة من الصوم التضرر أفطرت لان الاستحاضة مرض ولو جوزنا لصاحب الشبق المضر به الافطار وامكنه استدفاع ذلك بما لا يبطل منه الصوم وجب عليه ذلك فإن لم يمكنه إلا بافساد الصوم فاشكال ينشأ من تحريم الافطار لغير سبب ومن مراعاة مصلحة بقاء النفس على السلامة كالحامل والمرضع فإنهما يفطران خوفا على الولد فمراعاة النفس أولي ولو كان له امرأتان حايض وطاهر واضطر إلى وطى إحديهما وجوزنا له ذلك فالوجه وطى الطاهر لان الله تعالى حرم وطى الحايض وقال بعض العامة يتخير وليس شيئا وكذا لو امكنه استدفاع الأذى بفعل محرم كالاستمناء باليد لم يجز خلافا لبعضهم مسألة الإقامة أو حكمها شرط في الصوم الواجب عدا ما استثنى فلا يجب الصوم على المسافر سفرا مخصوصا باجماع العلماء قال الله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والتفصيل قاطع للشركة فكما ان الحاضر يلزمه الصوم فرضا لازما كذلك المسافر القضاء فرضا مضيقا وإذا وجب عليه القضاء مطلقا سقط عنه فرض الصوم وروى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن سافر فلا يصمه إذا عرفت هذا فلو صام المسافر في سفره المبيح للقصر لم يجزئه إن كان عالما عند علمائنا أجمع وكان مأثوما وبه قال أبو هريرة وستة من الصحابة وأهل الظاهر قال احمد كان عمر وأبو هريرة يأمران المسافر بإعادة ما صامه في السفر وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال الصايم في السفر كالمفطر في الحضر لقوله تعالى فعدة من أيام أخر أوجب عدة من أيام أخر فلم يجز صوم رمضان في السفر وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس من البر الصيام في السفر وقال عليه السلام الصايم في السفر كالمفطر في الحضر وأفطر صلى الله عليه وآله في السفر فلما بلغه إن قوما صاموا قال أولئك العصاة ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه وقال عليه السلام الصايم في شهر رمضان ( في السفر ) كالمفطر فيه في الحضر وقال باقي العامة ان صومه جايز واختلفوا في الأفضل فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأبو ثور أن أصوم في السفر أفضل من الافطار وقال احمد والأوزاعي وإسحاق الافطار أفضل وبه قال عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر لما روت عايشه إن النبي صلى الله عليه وآله قال لحمرة الأسلمي وقد سأله عن الصوم في السفر ان شئت فصم وإن شئت فأفطر وقال انس سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فصام بعضنا وأفطر بعضنا فلم يعب الصايم على المفطر ولا المفطر على الصايم ولان الافطار في السفر رخصة ومن رخص له الفطر جاز له ان يتحمل المشقة بالصوم كالمريض والحديثان لو صحا حملا على صوم النافلة جمعا بين الأدلة والتخيير ينافي الأفضلية وقد اتفقوا على أفضلية أحدهما وان اختلفوا في تعيينه ونمنع الحكم في المريض فيبطل القياس تذنيب لو صام مع علمه بوجوب القصر كان عاصيا لما تقدم وتجب عليه الإعادة لأنه منهى عن الصوم والنهي في العبادة يدل على الفساد إما لو صام رمضان في السفر جاهلا بالتحريم فإنه يجزئه الصوم لأنه معذور ولان الحلبي سأل الصادق عليه السلام قلت له رجل صام في السفر فقال إن كان بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء فإن لم يكن بلغه فلا شئ وغير ذلك من الاخبار مسألة وإنما يترخص المسافر إذا كان سفره سفر طاعة أو مباحا فإن كان سفره معصية أو لصيد لهو وبطر لم يجز له الافطار عند علمائنا أجمع لان في رخصة الافطار اعانة له على المعصية وتقوية له عليها ولقول الصادق عليه السلام من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره في الصيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصى الله أو في طلب شحناء أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين وجاء رجلان إلى الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني وقال للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان إذا ثبت هذا فإنما يجوز التقصير في مسافة القصر وهي بريدان ثمانية فراسخ لقول الصادق عليه السلام في التقصير حده أربعة وعشرون ميلا وسئل الصادق عليه السلام في كم يقصر الرجل فقال في بياض يوم أو بريدين وقد تقدم ذلك في كتاب الصلاة وإنما يجوز التقصير إذا قصد المسافة فالهايم لا يترخص وإن سار أكثر من المسافة وقد تقدم ولو نوى المسافر الإقامة في بلدة عشرة أيام وجب عليه التمام وانقطع سفره ومن كان سفره أكثر من من حضره لا يجوز له الافطار لان وقته مشغول بالسفر فلا مشقة له فيه ولقول الصادق عليه السلام المكارى والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان ولو أقام أحدهم في بلده عشرة أيام أو أقام العشرة في غير بلده مع العزم على اقامتها وجب عليهم التقصير إذا خرجوا بعد العشرة لان بعض رجال يونس سأل الصادق ( ع ) عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال أيما مكاري أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من ( مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من ) عشرة أيام فعليه التقصير والافطار ولو تردد في السفر ولم ينو المقام عشرة أيام وكان ممن يجب عليه التقصير في السفر وجب عليه التقصير إلى شهر ثم يتم بعد ذلك مسألة شرايط قصر الصلاة هي شرايط قصر الصوم لقول الصادق عليه السلام ليس يفترق التقصير والافطار فمن قصر فليفطر وهل يشترط تبييت النية من الليل قال الشيخ رحمه الله نعم فلو بيت نية على السفر من الليل ثم خرج أي وقت كان من النهار وجب عليه التقصير والقضاء ولو خرج بعد الزوال أمسك وعليه القضاء وإن لم يبيت نية من الليل لم يجز له التقصير وكان عليه إتمام ذلك اليوم وليس عليه قضاؤه أي وقت خرج إلا أن يكون قد خرج قبل طلوع الفجر فإنه يجب عليه الافطار على كل حال ولو قصر وجب عليه القضاء والكفارة وقال المفيد رحمه الله المعتبر خروجه قبل الزوال فان خرج قبله لزمه الافطار فان صامه لم يجزه ووجب عليه القضاء ولو خرج بعد الزوال أتم ولا اعتبار بالنية وبه قال أبو الصلاح وقال السيد المرتضى رحمه الله يفطر ولو خرج قبل الغروب وهو قول علي بن بابويه ولم يعتبر التبييت والمعتمد قول المفيد رحمه الله لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهو يتناول بعمومه من خرج قبل الزوال بغير نية ومن طريق العامة ان النبي صلى الله عليه وآله خرج من المدينة عام الفتح فلما بلغ إلى كراع الغميم أفطر ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام انه سأل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صايم قال إن خرج قبل ان ينتصف النهار فليفطر ويقض ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال فيتم يومه ولأنه إذا خرج قبل الزوال صار مسافرا في معظم ذلك النهار فألحق بالمسافر في جميعه ولهذا اعتبرت النية فيه لناسيها وأما بعد الزوال فان معظم النهار قد انقضى على الصوم فلا يؤثر فيه السفر
273
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 273