responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 264


فأقسامه ثلاثة الأول ان يحس وهو مجامع بعلامات الصبح فينزع بحيث يوافق اخر النزع ابتداء الطلوع الثاني ان يطلع الصبح وهو مجامع ويعلم بالطلوع كما لو طلع وينزع كما علم الثالث ان يمضى زمان بعد الطلوع ثم يعلم به ففي الثالثة الصوم باطل وبه قال الشافعي وان نزع كما علم لان بعض النهار قد مضى وهو مشغول بالجماع والوجه أنه ن تمكن من المراعاة ولم يراع وصادف الجماع النهار وجب عليه القضاء وعلى القول الصحيح للشافعية إنه لو مكث في هذه الصورة فلا كفارة عليه لان مكثه مسبوق ببطلان الصوم وأما الصورتان الأوليان فعندنا أنه إن كان قد راعى ولم يفرط بترك المراعاة لا قضاء عليه وإلا وجب القضاء وعند الشافعي يصح صومه مطلقا ولم يعتبر المراعاة وله قول آخر ان الصورة الأولى يصح صومه فيها لان آخر النزع وافق ابتداء الطلوع فلم يحصل النزع في النهار وهذا عندنا باطل لأنا نوجب الطهارة في ابتداء الصوم وأما إذا طلع ثم نزع فسد صومه عندنا وعند الشافعي لان الاخراج يستلزم التلذذ فيكون مجامعا وقال مالك واحمد لا يفسد صومه لان النزع ترك الجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع كما لو حلف ان لا يلبس ثوبا هو لابسه فنزع في الحال لا يحنث وهو فاسد عندنا لما قدمناه من وجوب الطهارة ولو طلع الفجر وعلم به كما طلع ومكث فلم ينزع فسد صومه وبه قال الشافعي وتجب عليه الكفارة عندنا خلافا للشافعي في أحد القولين وذكرهما إذا قال لامرأته ان وطئتك فأنت طالق ثلاثا فغيب الحشفة فطلقت ومكث انه لا يجب المهر واختلف أصحابه على طريقين أحدهما ان فيهما قولين نقلا وتخريجا أحدهما وجوب الكفارة هنا والمهر ثم كما لو نزع واولج ثانيا والثاني لا يجب واحد منهما لان ابتداء الفعل كان مباحا وأصحهما القطع بوجوب الكفارة ونفي المهر و الفرق ان ابتداء الفعل لم تتعلق به الكفارة فتعلق بانتهائه حتى لا يحلو الجماع في نهار رمضان عمدا عن الكفارة والوطي ثم غير خال عن المقابلة بالمهر لان المهر في النكاح يقابل جميع الوطيات وقال أبو حنيفة لا تجب الكفارة بالمكث واختاره المزني من الشافعية ووافقنا مالك واحمد على الوجوب والخلاف جار فيما إذا جامع ناسيا ثم تذكر الصوم و استدام تنبيه قيل يعرف طلوع الفجر المجامع وشبهه فإنه متى عرف الطلوع كان الطلوع الحقيقي متقدما عليه أجيب بأمرين أحدهما ان المسألة موضوعة على التقدير كما هو عادة الفقهاء في أمثالها والثاني انا تعبدنا بما نطلع عليه ولا معنى للصبح إلا ظهور الضوء للناظر وما قبله لا حكم له فإذا كان الشخص عارفا بالأوقات ومنازل القمر وكان بحيث لا حايل بينه وبين مطلع الفجر ورصد فمتى أدرك فهو أول الصبح الذي اعتبره الشارع وقد نبه إليه تعالى بقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود مسألة قد بينا ان ماء مضمضة الصلاة والاستنشاق لها لو سبق إلى الحلق من غير قصد لم يفسد صومه ولا كفارة فيه ولو كان للتبرد أو العبث وجب عليه القضاء خاصة عند علمائنا لأنه في الصلاة فعل مشروعا فلا تترتب عليه عقوبة لعدم التفريط شرعا وفي التبرد والعبث فرط بتعريض الصوم للافساد بايجاد ضده وهو عدم الامساك فلزمه العقوبة للتفريط ولا كفارة عليه لان سماعة سأله عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضاؤه وإن كان في وضوئه فلا بأس ولم يفصل العامة بل قال الشافعي ان لم يكن بالغ وإنما رفق فسبق الماء فقولان أحدهما يفطر وبه ( قال الشافعي ) قال أبو حنيفة ومالك والمزني لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه والفرق ظاهر للمشروعية في المتنازع وعدمها في الأصل والثاني لا يفطر وبه قال الأوزاعي واحمد وإسحاق وأبو ثور واختاره الربيع والحسن البصري وان بالغ بأن زاد على ثلاث مرات فوصل الماء إلى جوفه أفطر قولا واحدا وبه قال احمد وروي عن عبد الله بن عباس أنه ان توضأ لمكتوبة لم يفطر وإن كان لنافلة أفطر وبه قال النخعي وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه قال إن كان وضوئه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء وإن كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء ونحن نتوقف في هذه الرواية مسألة لو ارتد عن الاسلام في أثناء الصوم فسد صومه إجماعا وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الاسلام سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه وسواء كانت ردته باعتبار ما يكفر به أو بشكه فيما يكفر بالتشكيك فيه أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزئا أو غير مستهزئ قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم لأن الصوم عبادة من شرطها النية فابطلها الردة كالصلاة والحج ولأنه عبادة محضة فنافاها الكفر كالصلاة مسألة لو نوى الافطار بعد عقد نية الصوم وقد مضى جزء من النهار فالأقوى انه يفطر وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي واحمد في أظهر الروايتين لأن الصوم عبادة من شرطها النية ففسدت بنية الخروج منها كالصلاة ولان الأصل ( اعتبار النية في جميع اجزاء العبادة لكن لما شق صح ) اعتبار حقيقة النية اعتبر بقاء حكمها وهو ان لا ينوي قطعها فإذا نواه زالت حقيقته وحكما ففسد الصوم لزوال شرطه لأنه نوى الافطار في جزء من النهار وقد قال عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فيتحقق الافطار في ذلك الجزء والصوم لا يقبل التبعيض فكان مفطرا والرواية الثانية عن أحمد انه لا يفسد صومه لأنه عبادة يلزم المضي في فاسدها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج وهو غير مطرد في غير رمضان والقياس باطل لان الحج بالنية المطلقة والمبهمة وبالنية عن غيره إذا لم يكن حج عن نفسه فافترقا ولو عاد بعد ان نوى الافطار ولم يفطر فنوى الصوم فإن كان ذلك بعد الزوال لم يصح عوده إجماعا لفوات محل النية وإن كان قبله أجزأه على قول بعض علمائنا وبه قول أبو حنيفة لأن الصوم يصح نيته من النهار وأما صوم النافلة فان نوى الفطر ثم لم ينو الصوم بعد ذلك لم يصح صومه لأن النية انقطعت ولم يوجد نية غيرها فأشبه من لم ينو أصلا وان عاد فنوى الصوم صح صومه كما لو أصبح غيرنا وللصوم لان نية الفطر إنما أبطلت الفرض لما فيه من قطع النية المشترطة في جميع النهار حكما وخلوا بعض اجزاء الزمان عنها والنفل بخلاف الفرض في ذلك فلم تمنع صحته نية الفطر في زمن لا يشترط وجود نية الصوم فيه ولان نية الفطر لا تزيد على عدم النية في ذلك الوقت وعدمها لا يمنع صحة الصوم بعده بخلاف الواجب فإنه لا تصح نيته من النهار والأصل فيه ان النبي صلى الله عليه وآله كان يسأل أهله هل من غذاء فان قالوا لا قال إني إذا لصائم تذنيب لو نوى انه سيفطر ساعة أخرى فالأقرب انه بخلاف نية الفطر في وقته خلافا لبعض العامة ولو تردد في الفطر فاشكال ينشأ من عدم الجزم بالصوم في زمان التردد من انعقاد الصوم قبله والتردد ليس من المفطرات ولو نوى اني ان وجدت طعاما أفطر وان لم أجد أتم صومي فوجهان الفطر لانقضاء الجزم ولهذا لا يصح ابتداء النية بمثل هذا والثاني لا يفطر لأنه لم ينو الفطر بنية صحيحة فان النية لا يصح تعليقها على شرط ولذلك لا ينعقد الصوم بمثل هذه النية مسألة لو جامع أو أكل أو شرب في أول النهار بعد عقد صومه ثم تجدد عذر مسقط للصوم كجنون أو مرض أو حيض أو نفاس في أثناء النهار فالوجه عندي سقوط الكفارة وهو قول بعض علمائنا وقول أصحاب الرأي والثوري والشافعي في أحد القولين لأنه زمان لا يصح الصوم فيه فيستحيل من الله تعالى العالم به الحكيم الامر بصومه وإلا لزم تكليف ما لا يطاق فيكون فعل المفطر قد صادف ما لا يصح صومه فأشبه ما لو صادف الليل وكما لو قامت البينة انه من شوال والقول الثاني لعلمائنا وللشافعي واحمد في الرواية الأخرى انه تجب عليه الكفارة وبه قال مالك وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو ثور وداود لأن هذه الاعذار معاني طرأت بعد وجوب الكفارة فلم يسقطها كالسفر ولأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع وشبهه فاستقرت الكفارة عليه كما لو لم يطرأ عذر ونمنع وجوب الكفارة ونمنع وجوب الصوم في نفس الامر ووجوبه في اعتقادنا غير مفيد إذا ظهر بطلان الاعتقاد وقال زفر يسقط بالحيض والجنون دون المرض والسفر وقال بعض أصحاب مالك يسقط بالسفر دون المرض والجنون إذا عرفت هذا فلو أفطر ثم سافر سفرا

264

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست