responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 210


احمد لأنها أنواع جنس من الماشية فجاز الاخراج من أيها شاء وقال الشافعي القياس أن يؤخذ من كل نوع بالحصة واختاره ابن المنذر لأنها أنواع تجب فيها الزكاة فتجب زكاة كل نوع منه كأنواع الثمرة والحبوب ويشكل بأدائه إلى تشقيص الفرض وقد عدل إلى غير الجنس فيما دون ست وعشرين لأجل التشقيص فالعدول إلى النوع أولي وقال عكرمة ومالك وإسحاق والشافعي قول يخرج من أكثر العددين فإن استويا اخرج من أيهما شاء كالغلات وكذا البحث في الضأن والمعز والإبل والبخات والعراب والسمان والمهازيل والكرام والليام واما الصحاح مع المراض والذكور مع الإناث والكبار مع الصغار فيتعين صحيحه كبيرة أنثى على قدر قيمة المالين إلا أن يتطوع بالفضل ولو اخرج عن النصاب من غير نوعه مما ليس في ماله منه شئ أجزأ ان ساوى القيمة لأنه اخرج من جنسه فجاز كما لو كان المال له نوعين فاخرج من أحدهما وكذا من منعه من اخراج القيمة ويحتمل عنده العدم لأنه اخرج من غير نوع ماله فأشبه ما لو اخرج من غير الجنس مسألة ولا زكاة في بقر الوحش ولا يجبر بها النصاب وهو قول أكثر العلماء لان اسم البقر يطلق عليه مجازا ولا يفهم منه عند الاطلاق ولا يحمل عليه إلا مع القيد فيقال بقر الوحش ولعدم تحقق نصاب منها سائما حولا ولأنه حيوان لا يجزى نوعه في الأضحية والهدى فلا تجب فيه الزكاة كالظبي ولأنها ليست من بهيم الانعام فلا تجب فيها الزكاة كساير الوحوش والأصل ان وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام لكثرة النماء فيها من الدر والنسل وكثرة الانتفاع بها لكثرتها وخفة مؤنتها وعن أحمد رواية بوجوب الزكاة في بقر الوحش لتناول اسم البقر لها فيدخل في مطلق الخبر وقد بينا انه مجاز ولا خلاف في أنه لا زكاة في الظباء مسألة المتولد من الوحشي والانسي تجب فيه الزكاة ان اطلق عليه اسم الانسى من غير حاجة إلى قيده اعتبر وإلا فلا كالمتولد من بقر الوحش والانس وكذا المتولد من الظباء والغنم وقال احمد تجب فيه الزكاة سواء كانت الوحشية الفحول أو الأمهات لأنها متولدة مما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فوجبت فيها الزكاة كالمتولد من السائمة والمعلوفة ولان غنم مكة يقال إنها متولدة من الظباء والغنم وفيها الزكاة إجماعا والضابط ما ذكرناه من اعتبار الاسم كالمقيس عليه وعلف الأمهات لا يسرى إلى الأولاد ويبعد ما قيل في غنم مكة لأنها لو كانت متولدة من جنسين لم يكن لها نسل كالسمع المتولد من الذئب والضبع وكالبغال وقال الشافعي لا تجب سواء كانت الأمهات من الظباء أو الغنم لأنه متولد من وحشى فأشبه المتولد من وحشيين ولان الوجوب إنما يثبت بنص أو اجماع أو قياس والكل منفى هنا لاختصاص النص والاجماع بالايجاب في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية وليست هذه داخلة في اسمها ولا حكمها ولا حقيقتها ولا معناها فان المتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما كالبغل فلا يتناوله النص ولا يمكن القياس لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما فإنه لا يجزى في هدى ولا أضحية ولا دية ولا نزاع معنا إذا لم يبق الاسم وقال أبو حنيفة ومالك إن كانت الأمهات اهليه وجبت الزكاة وإلا فلا لان ولد البهيمة يتبع أمه في الاسم والملك فيتبعها في الزكاة كما لو كانت الفحول معلوفة ونمنع التبعية في الاسم الفصل الثالث في زكاة الغنم الزكاة واجبة في الغنم باجماع علماء الاسلام قال ( ع ) كل صاحب غنم لا يؤدى زكاتها نطح بها يوم القيمة بقاع قرقر تمشى عليه فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كل ما انقضى اخرها عاد أولها حتى يقضى الله بين الخلق في يوم كان مقداره خمسين الف سنة إذا ثبت هذا فان من شرائط الزكاة هنا كما هي في الإبل والبقر بالاجماع نعم قد يختلف في مقادير النصب والضأن والمعز جنس واحد باجماع العلماء والظباء مخالف للغنم إجماعا مسألة أول نصاب الغنم أربعون فلا زكاة فيما دونها فإذا بلغت أربعين ففيها شاة - ب - مائة واحدى وعشرون فلا شئ في الزائد على الأربعين حتى تبلغ مائة و إحدى وعشرين ففيه شاتان - ج - مائتان وواحدة فلا زكاة في الزائد حتى يبلغ مأتين وواحدة ففيه ثلاث شياة والكل بالاجماع وحكى عن معاذ ان الفرض لا يتغير بعد المائة واحدى وعشرين حتى يبلغ مأتين واثنتين وأربعين ليكون مثلي مائة واحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث شياة والاجماع على خلافه على أن الراوي لها الشعبي وهو لم يلق معاذا - د - ثلاثمائة وواحدة وفيه روايتان إحديهما انه كالثالث ثلاث شياة فلا يتغير الفرض بعد مأتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة فتجب في كل مائة شاة وبه قال المفيد والسيد المرتضى وهو قول أكثر الفقهاء والشافعي ومالك وأبو حنيفة واحمد في إحدى الروايتين لقول النبي صلى الله عليه وآله في كتابه للسعاة ان في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة ومن طريق الخاصة قول الصادق ( ع ) ليس فيما دون الأربعين شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم في كل مائة شاة الثانية انها إذا زادت على ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياة . ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة وهو اختيار الشيخ ( ره ) واحمد في الرواية الأخرى وبه قال النخعي والحسن بن صالح بن حي لقول الباقر ( ع ) في الشاة في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شاة شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زاد على عشرين ومأة ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين فإذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمأة فإذا بلغت ثلاثمأة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة فان تمت أربعمأة كان على كل مائة شاة ولان النبي صلى الله عليه وآله جعل ثلاثمائة حدا للوقص وغاية له فتجب ان يتعقبه النصاب كالمأتين إذا ثبت هذا فلا خلاف في أن في أربعمائة أربع شياة وفى خمسمائة خمس وهكذا بالغا ما بلغت الفصل الرابع في الاشناق الشنق بفتح النون ما بين الفرضين والوقص وقال الفقهاء بسكون القاف وقال بعض أهل اللغة بفتحة لأنه يجمع على أو قاص وافعال جمع فعل لا جمع فعل لان فعلا يجمع على افعل وقد جاء كما قال الفقهاء هول وأهوال وحول وأحوال وكبر و اكبار وبالجملة فهو ما بين النصابين أيضا قال الأصمعي الشنق يختص بأوقاص الإبل والوقص بالبقر والغنم وبعض الفقهاء يخص الوقص بالبقر أيضا ويجعل ناقص الغنم والنقدين والغلاة عفوا وكل ذلك لفظي وقيل الوقص ما بين الفرضين كما بين الثلاثين إلى الأربعين في البقر والشنق ما دون الفريضة كالاربع من الإبل مسألة ما نقص عن النصاب الأول لا شئ فيه إجماعا وكذا ما بين النصابين عند علمائنا وإنما تتعلق الزكاة بالنصاب خاصة وبه قال الشافعي في كتبه القديمة والجديدة وأبو حنيفة والمزني لأنه عدد ناقص عن نصاب إذا بلغه وجبت فيه الزكاة فلا تتعلق به كالاربع ولقول الباقر والصادق ( ع ) وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى يبلغ أربعين إلى أن قالا ( ع ) وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ وقال الشافعي في الاملاء تتعلق الزكاة بالنصاب وبما زاد عليه من الوقص وبه قال محمد بن الحسن لقوله ( ع ) فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ولأنه حتى يتعلق بنصاب فوجب ان يتعلق به وبما زاد عليه إذا أوجد معه ولم ينفرد بحكم كالقطع في السرقة والنص أقوى من المفهوم والقياس فعلى قولنا لو ملك خمسين من الغنم وتلفت العشرة الزائدة قبل التمكن من الأداء بعد الحول لم يسقط هنا شئ لان التالف لم تتعلق الزكاة به ولو تلف عشرون سقط ربع الشاة لأن الاعتبار بتلف جزء من النصاب وإنما تلف

210

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست