responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 287


الجلوس ولأنه قد يستقذر فينبغي صيانة المسجد عنه وله أن يرش المسجد بالماء المطلق لا المستعمل إذا استقذرته النفس وإن كان طاهرا لان النفس قد تعافه وكذا يجوز الفصد والحجامة في المسجد إذا لم يتلوث والأولى الاحتراز عنه ولا يجوز أن يبول في المسجد في آنية خلافا للشافعية في بعض أقوالهم لما فيه من القبح والاستهانة بالمسجد واللايق تعظيم المساجد وتنزيهها بخلاف الفصد والحجامة ولهذا لا يمنع من استقبال القبلة واستدبارها حالة الفصد والحجامة ويمنع منه حالة البول ولان المساجد لم تبن لهذا وهو مما يستخف به فوجب صيانة المسجد عنه كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله وقال بعض الحنابلة يمنع من الفصد والحجامة فيه لأنه إراقة نجاسة في المسجد فلم يجز كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله ولو دعت الحاجة الشديدة إليه خرج من المسجد وفعله وان استغنى عنه لم يكن له الخروج الذي يمكن احتماله والوجه جوازه لان المستحاضة يجوز لها الاعتكاف ويكون تحتها شئ يقع فيه الدم قالت عايشة اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعتا الطشت تحتها وهي تصلى مسألة السكر والردة إن قارنا ابتداء الاعتكاف منعنا صحته إذ لا نية لهما وكذا الاغماء والجنون ولو ارتد في أثناء الاعتكاف فالوجه عندي بطلان الاعتكاف خلافا للشيخ وقال الشافعي في الام انه لا يبطل اعتكافه بل يبنى إذا عاد إلى الاسلام وقال لو سكر في اعتكافه ثم افاق استأنف ولهذا حكم ببطلان الاعتكاف ولأصحابه طريقان أحدهما تقرير القولين والفرق أن السكران ممنوع من المسجد لقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أي موضع الصلاة فإذا شرب المسكر وسكر فقد اخرج نفسه عن أهلية اللبث في المسجد فينزل ذلك منزلة خروجه منه والمرتد غير ممنوع من المسجد بل يجوز استدامته فيه وتمكينه من الدخول لاستمتاع القرآن ونحوه فلم يجعل الارتداد متضمنا بطلان الاعتكاف والثاني التسوية بين الردة والسكر وفى كيفيتها طريقان أحدهما أنها على قولين أحدهما إنهما لا يبطلان الاعتكاف أما الردة فلما سبق وأما السكر فلانه ليس فيه إلا تناول محرم وذلك لا ينافي الاعتكاف والثاني إنهما يبطلان أما السكر فلما سبق وأما الردة فلخروج المرتد عن أهلية العبادة والأصح عندهم الجزم في الصورتين وفى كيفيته طرق أحدها انه لا يبطل الاعتكاف بواحد منهما وكلام الشافعي في السكر محمول على ما إذا خرج من المسجد أو اخرج لإقامة الحد عليه وثانيها إن السكر يبطله لامتداد زمانه والردة كذلك إن طال زمانها وثالثا ان الردة تبطل لأنها تفوت شرط العبادة والسكر لا يبطله كالنوم والاغماء ورابعها انهما جميعا مبطلان لان كل واحد منهما أشد من الخروج من المسجد فإذا كان ذلك مبطلا للاعتكاف ففيهما أولي وقوله في الردة مفروض فيما إذا لم يكن اعتكافه متنافيا فإذا عاد إلى الاسلام بنى على ما مضى لان الردة لا تحبط العبادات السابقة وقوله في السكر مفروض في الاعتكاف المتتابع وهذا كله عندنا باطل لان المرتد لا يمكن من الدخول إلى المسجد وانه مناف للعبادة وكذا السكر إذا عرفت هذا فالمفهوم من كلام الشافعي ان زمان الردة والسكر لا اعتكاف فيه فان الكلام في أنه يبنى أو يستأنف انما ينتظم عند حصول الاختلال في الحال والمشهور عند أصحابنا ان زمان الردة غير محسوب من الاعتكاف إذ ليس للمرتد أهلية العبادة وأما زمان السكر ففي احتسابه لهم وجهان مسألة إذا عرض الجنون أو الاغماء في أثناء الاعتكاف بطل اعتكافه لفساد الشرط وخروجه عن أهلية العبادة سواء اخرج من المسجد أو لا وقال الشافعي إن لم يخرج من المسجد لم يبطل اعتكافه لأنه معذور فيما عرض وان اخرج نظر فإن لم يمكن حفظه في المسجد فكذلك لأنه لم يحصل الخروج باختياره فأشبه ما لو حمل العاقل واخرج مكرها وإن أمكن ذلك ففيه خلاف مخرج مما لو أغمي على الصائم ولا يحتسب أيام الجنون من الاعتكاف لان العبادات البدنية لا تصح من المجنون وفي زمان الاغماء للشافعية خلاف وعندنا انه لا يحسب مسألة الجنابة والحيض مانعان من الاعتكاف ابتداء وبه قال الشافعي لأنهما ممنوعان من اللبث في المساجد قال الله تعالى ولا جبنا إلا عابري سبيل وإذا منعا من اللبث منعا من الاعتكاف لأنه أخص منه وإذا طرأ الحيض على المعتكفة وجب عليها الخروج من المسجد فان لبثت فيه لم يحسب من الاعتكاف لأنه منهى عنه والنهى في العبادات تدل على الفساد ولان الصوم شرط في الاعتكاف عندنا والحيض لا يجامعه ومناف الشرط مناف للمشروط ولو طرأت الجنابة فإن كان مما تبطل الاعتكاف والصوم بطل الاعتكاف قطعا وإن طرأت بما لا يبطله كالاحتلام والجماع ناسيا وجب عليه ان يبادر إلى الغسل لئلا يبطل اعتكافه فإن لم يمكنه الغسل فهو مضطر إلى الخروج وان أمكنه عذر في الخروج أيضا ولا يكلف الغسل في المسجد لان الخروج أولي لما فيه من صيانة حرمة المسجد واعلم أن الجناية الطارية إذا لم يقتض بطلان الاعتكاف وبادر إلى الاغتسال احتسب زمانها من الاعتكاف كما في وقت الخروج لقضاء الحاجة وان أهمل بطل الاعتكاف من حين الاهمال وقبله يحسب من زمان الاعتكاف وللشافعية في احتساب زمان الجنابة من الاعتكاف مطلقا وجهان المطلب الرابع في نذر الاعتكاف مسألة قد بينا ان الاعتكاف عبادة مستحبة في أصلها غير واجبة وانما تجب بالنذر أو شبهه كالعهد واليمين فإذا نذر الاعتكاف وجب عليه ثم إما أن يطلق أو يعين والتعيين إما ان يحصل بوصف الفعل أو بخارج عنه كالمكان أو الزمان فان اطلق وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام إذ لا يصح الاعتكاف أقل منها عند علمائنا أجمع ويتخير في أي وقت شاء مما يصح صومه أوقعه فيه ويجب ان يكون صائما هذه الأيام الثلاثة لان الاعتكاف عندنا لا يصح إلا بالصوم وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا ويتخير أيضا في أحد المساجد الأربعة أيها شاء اعتكف فيه مسألة قد بينا ان الصوم شرط في الاعتكاف فلو نذر اعتكاف أيام لا يجب فيها الصوم وجب صومها عندنا وإن لم ينذر الصوم ولو نذر اعتكاف أيام يجب فيها الصوم كرمضان والنذر المعين اجزاء ومن لم يشترط الصوم فيه من العامة إذا نذر الاعتكاف لم يجب الصوم ولو نذر أن يعتكف أياما هو فيها صائم لزم الاعتكاف في أيام الصوم ووجب عليه الصوم إجماعا لان الاعتكاف بالصوم أفضل وان لم يكن مشروطا به فإذا التزمه بالشرط لزم كما لو التزم التتابع فيه وليس له في هذه الصورة افراد أحدهما عن الاخر إجماعا ولو اعتكف في رمضان أجزأه لأنه لم يلزم هذا النذر صوما وانما نذر الاعتكاف على صفة وقد وجدت ولو نذر ان يعتكف صائما أو يعتكف بصوم لزمه الاعتكاف والصوم جميعا بهذا النذر ولزمه الجمع بينهما عندنا وللشافعية وجهان أحدهما انه لا يجب الجمع لأنها عبادتان مختلفتان فأشبه ما إذا نذر ان يصلى صائما وأصحهما وهو قول الشافعي في الام انه يجب لما تقدم من أن الاعتكاف بالصوم أفضل ولو شرع في الاعتكاف صائما ثم أفطر لزمه استيناف الصوم والاعتكاف عند الشافعية على الوجه الثاني ويكفيه استيناف الصوم على الأول ولو نذر اعتكاف أيام وليالي متتابعة صائما وجامع ليلا ففيه للشافعية هذان الوجهان ولو اعتكف عن نذره في رمضان أجزأه من الاعتكاف في الوجه الأول وعليه الصوم وعلى الثاني لا يجوز الاعتكاف أيضا ولو نذر ان يصوم معتكفا انعقد نذره عندنا لأنها عبادة منذورة فلزمته وللشافعية طريقان أظهرهما طرد الوجهين والثاني القطع بأنه لا يجب الجمع والفرق ان الاعتكاف لا يصلح وصفا للصوم والصوم يصح وصفا للاعتكاف فإنه من مندوباته ولو نذر ان يعتكف مصليا أو يصلى معتكفا لزمه الصلاة والاعتكاف ويلزمه الجمع عندنا وللشافعية طريقان أحدهما طرد الوجهين في لزوم الجمع وأصحهما عندهم القطع وبأنه لا يجب والفرق ان الصوم والاعتكاف متقاربان فان كل واحد منهما كف وامساك والصلاة أفعال مباشرة لا مناسبة بينها وبين الاعتكاف ويخرج على هذين الطريقين ما لو نذر أن يعتكف محرما فإن لم نوجب للجمع

287

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست