responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 284


سيد الشهور فيه ليلة خير من ألف شهر تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنان فمن أدركه ولم يغفر له فأبعده الله ومن أدرك والديه ولم يغفر له فأبعده ومن ذكرت عند ولم يصل علي فأبعده الله وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل شهر رمضان اطلق كل أسير واعطى كل سائل وينبغي ترك المماراة في الصوم والتنازع والتحاسد قال الصادق عليه السلام ان الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ثم قال قالت مريم اني نذرت للرحمن صوما فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا قال وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تساب جارية لها وهي صائمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال كل فقالت انى صائمة فقال كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك إن الصوم ليس من الطعام والشراب ويكره انشاد الشعر لما فيه من المنع للاشتغال عن الذكر قال الصادق عليه السلام لا ينشد الشعر بليل ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار قال له إسماعيل يا أبتاه فإن كان فينا قال وإن كان فينا وروى حماد بن عثمان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول يكره رواية الشعر للصايم والمحرم في الحرم وفى يوم الجمعة وان يروى بالليل قلت وإن كان شعر حق قال وإن كان شعر حق الفصل التاسع في الاعتكاف ومطالبه ستة الأول ماهية الاعتكاف لغة اللبث الطويل قال الله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وأما في الشرع فإنه عبارة عن لبث مخصوص للعبادة وهو مشروع في شريعتنا والشرايع السابقة مستحب باجماع العلماء قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وقال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وروى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يعتكف في العشر الأواخر ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه مسألة وقد أجمع أهل العلم كافة على أنه ليس بفرض في ابتداء الشرع وإنما يجب بالنذر وشبهه روى العامة إن النبي صلى الله عليه وآله قال من أراد ان يعتكف فليعتكف العشر الأواخر علقه بالإرادة ولو كان واجبا لما كان كذلك ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام إذا اعتكف يوما ولم يك اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه وإن أقام يومين ولم يك اشترط فليس له ان يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمض ثلاثة أيام وقد أجمع المسلمون على استحبابه لان النبي صلى الله عليه وآله كان يعتكف في كل سنة ويداوم عليه وأفضل أوقاته العشر الأواخر من شهر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وآله اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين وداوم على اعتكافها حتى قبضه الله تعالى فمن رغب إلى المحافظة على هذه السنة فينبغي ان يدخل المسجد قبل غروب الشمس يوم العشرين حتى لا يفوته شئ من ليلة الحادي والعشرين ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد وإن بات ليلة العيد فيه إلى أن يصلى فيه العيد أو يخرج منه إلى المصلى كان أولي المطلب الثاني في شرائطه مسألة إنما يصح الاعتكاف من مكلف مسلم لأنه عبادة وشرطه الصوم على ما يأتي وانما يصح الصوم بالشرطين ويصح اعتكاف الصبي المميز كما يصح صومه وهل هو مشروع أو تأديب اشكال ولا يصح من المجنون المطبق ولا من يعتوره وقت جنونه لانتفاء التكليف عنه ولا ينعقد من الكافر الأصلي لفقدان الشرط وهو النية المشروطة بالتقرب مسألة يشرط في الاعتكاف النية فلو اعتكف من غير نية لم يعتد به لأنه فعل يقع على وجوه مختلفه فلا يختص بأحدها إلا بواسطة النية التي تخلص بعض الأفعال أو الوجوه والاعتبارات عن بعض ولان الاعتكاف عبادة فلا يصح من دون النية لقوله تعالى وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولا معنى للاخلاص إلا النية ولأنه عمل وقد قال عليه السلام إنما الأعمال بالنيات ويشترط نية الفعل والوجه من الوجوب أو الندب والتقرب إلى الله تعالى لان الفعل صالح للوجوب والندب والتقرب واليمين أو منع النفس أو الغضب فلا بد من التقرب والوجه وإذا نوى الاعتكاف مدة لم تلزمه اجماعا نعم يشترط استمرار النية حكما فلو خرج لقضاء حاجة أو لغيره استأنف النية عند الرجوع إن بطل الاعتكاف بالخروج وإلا فلا مسألة يشترط في الاعتكاف اللبث عند علمائنا أجمع وهو قول أهل العلم لان الاعتكاف في اللغة عبارة عن المقام يقال عكف واعتكف أي أقام وللشافعي وجهان هذا أحدهما والثاني إنه لا يشترط اللبث بل يكفي مجرد الحضور كما يكفي الحضور بعرفة في تحقيق ركن الحج ثم فرع على الوجهين فقال إذا اكتفينا بالحضور حصل الاعتكاف بالعبور حتى لو دخل من باب وخرج من باب ونوى فقد اعتكف وإذا اعتبرنا اللبث لم يكف ما يكفي في الطمأنينة في أركان الصلاة بل لابد وأن يزيد عليه بما يسمى إقامة وعكوفا ولا يعتبر السكون بل يصح اعتكافه قائما وقاعدا ومترددا في إرجاء المسجد وهذا القول لا عبرة به عند المحصلين مسألة لا يجوز الاعتكاف عند علمائنا أقل من ثلاثة أيام بليلتين متواليات خلافا للعامة كافة فان الشافعي لم يقدره بحد بل جوز اعتكاف ساعة واحدة فأقل وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة رواية أخرى عن أبي حنيفة انه لا يجوز أقل من يوم واحد وهو رواية عن مالك وعن مالك رواية أخرى إنه لا يكون أقل من عشرة أيام لنا ما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم والصوم لا يقع في أقل من يوم فبطل قول الشافعي ومن وافقه واما التقدير بالثلاثة فلان الاعتكاف في اللغة هو اللبث المتطاول وفى الشروع قيد بالعبادة ولا يصدق ذلك بيوم واحد لان التقدير بيوم لا مماثل له في الشرع والتقدير بعشرة سيأتي ابطاله فتتعين الثلاثة كصوم كفارة اليمين وكفارة بدل الهدى وغير ذلك من النظاير ولقول الصادق عليه السلام لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام واحتجاج الشافعي بأن الاعتكاف لبث وهو يصدق في القليل والكثير وأبي حنيفة بأن من شرطه الصوم وأقله يوم ومالك بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعتكف العشر الأواخر باطل بأن الاعتكاف في اللغة هو اللبث الطويل والأصل بقاء الوضع وقد بينا إنه لا يكون أقل من ثلاثة أيام عن أهل البيت عليهم السلام وفعل الرسول صلى الله عليه وآله لا يدل على تحديد الأقل مسألة ويشترط في الاعتكاف أن يكون في مكان خاص وقد أجمع علماء الأمصار على اشتراط المسجد في الجملة لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يكن في التقييد فايدة لان الجماع في الاعتكاف مطلقا حرام ولان الاعتكاف لبث هو قربه فاختص بمكان كالوقوف ثم اختلف العلماء بعد ذلك في أنه هل يشترط مسجد معين أم لا فالذي عليه أكثر علمائا انه يشترط ان يكون في مسجد جمع فيه نبي أو وصى نبي وهي أربعة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام جمع فيهما رسول الله صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما علي عليه السلام وقد روى في بعض الأخبار بدل مسجد البصرة مسجد مداين رواه الصدوق وقال ابن أبي عقيل منا انه يصح الاعتكاف في كل مسجد قال وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة وساير الأمصار ومساجد الجماعات وبه قال الشافعي ومالك وللشافعي قول قديم كقول الزهري انه يصح في كل جامع وغير جامع وقال المفيد رحمه الله تعالى لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم وقد روى أنه لا يكون إلا في مسجد جمع فيه نبي أو وصى والمساجد التي جمع فيها نبي أو وصى وهي أربعة مساجد وعد ما اخترناه وقال أبو حنيفة واحمد لا يجوز إلا في مسجد جمع فيه وعن حذيفة انه لا يصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله لنا إن الاعتكاف عبادة شرعية فيقف على مورد النص والذي وقع عليه الاتفاق ما قلناه ولان عمر بن زيد سأل الصادق عليه السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها فقال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عادل صلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد

284

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ق ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست