responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 49


الفصل الأول : في أصنافها مسألة 14 : البول والغائط - من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم - نجسان بإجماع العلماء كافة ، وللنصوص الواردة عن الأئمة عليهم السلام بغسل البول والغائط عن المحل الذي أصاباه ، وهي أكثر من أن تحصى [1] .
وقول الشيخ في المبسوط - بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور [2] لرواية أبي بصير [3] - ضعيف ، لأن أحدا لم يعمل بها .
وقول الشافعي : - إن بول رسول الله صلى الله عليه وآله طاهر [4] ، لأن أم أيمن شربته فلم ينكره - [5] شهادة على النفي .
وقول النخعي : - إن أبوال جميع البهائم ، والسباع ، وأرواثها



[1] انظر الكافي 3 : 55 ، التهذيب 1 : 249 ، الإستبصار 1 : 173 .
[2] المبسوط للطوسي 1 : 39 .
[3] التهذيب 1 : 266 / 779 ، الكافي 3 : 58 / 9 .
[4] فتح العزيز 1 : 178 - 179 ، الوجيز 1 : 7 .
[5] مستدرك الحاكم 4 : 63 .

49

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست