responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358


قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو يوسف [1] ، ومحمد ، وأحمد في رواية ، لأن الموت فرقة تبيح الأخت ، والرابعة سواها ، فحرمت اللمس والنظر ، كما لو طلقها قبل الدخول [2] .
وقياسهم باطل ، لأنه يمنع الزوجة من النظر إلى الزوج ، وهنا بخلافه .
< فهرس الموضوعات > فروع :
< / فهرس الموضوعات > فروع :
أ - لو طلقها ثم ماتت ، فإن كان رجعيا حل له تغسيلها ، لبقاء حكم الزوجية ، ولهذا تعتد للوفاة ويتوارثان - وروى المزني على الشافعي التحريم [3] - وإن كان بائنا لم يجز .
ب - لا فرق بين الزوجة الحرة والأمة ، والمكاتبة والمستولدة .
ج - لو ماتت زوجة غير مدخول بها جاز له غسلها ، كالمدخول بها ، فإن المقتضي - وهو الزوجية - مشترك ، وقال بعض الجمهور : لا يجوز للفرقة وليس بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجية [4] ، وهو غلط .
د - لو كانت ذمية لم يجز له غسلها ، لأن المسلم لا يغسل الكافر .
< فهرس الموضوعات > الملك :
< / فهرس الموضوعات > السبب الثاني : الملك ، فيجوز للسيد غسل أمته ، ومدبرته ، وأم ولده - وبه قال الشافعي [5] - لأنهن في معنى الزوجة في اللمس والنظر



[1] في نسخة ( م ) : وأبو ثور ، ولم نجد لهما ذكرا بحدود المصادر المتوفرة عندنا .
[2] المجموع 5 : 150 ، فتح العزيز 5 : 124 ، شرح فتح القدير 2 : 76 ، المبسوط للسرخسي 2 : 71 ، بداية المجتهد 1 : 228 ، الوجيز 1 : 73 ، المغني 2 : 394 ، الشرح الكبير 2 : 311 .
[3] مختصر المزني : 36 .
[4] المغني 2 : 395 ، الشرح الكبير 2 : 312 .
[5] المجموع 5 : 153 ، فتح العزيز 5 : 125 ، الوجيز 1 : 73 ، مغني المحتاج 1 : 334 .

358

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست