responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 343


ربوها [1] .
وذهب الجمهور إلى وضع سيف ، أو مرآة ، أو حديدة على بطنه لئلا يعلو ، فإن لم يكن فطين مبلول [2] .
مسألة 114 : ويستحب تعجيل أمره مع تحقق موته بإجماع العلماء ، لقوله عليه السلام : ( لا ينبغي لجيفة المسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ) [3] .
ومن طريق الخاصة قول رسول الله صلى الله عليه وآله : ( كرامة الميت تعجيله ) [4] وقال عليه السلام : ( لا ألفين رجلا منكم مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ، ولا رجلا مات له ميت فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله ) فقال الناس :
وأنت يا رسول الله يرحمك الله [5] .
أما مع الاشتباه فلا يجوز التعجيل به حتى تظهر علامات الموت ، ويتحقق العلم به بالإجماع ، قال الصادق عليه السلام : " خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق ، والمبطون ، والمصعوق ، والمهدوم ، والمدخن " [6] وسئل عليه السلام كيف يستبرأ الغريق ؟ قال : " يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن ، إلا أن يتغير فيغسل ويدفن " [7] .
تذنيب : المصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل بعد



[1] حكاه عنه المحقق في المعتبر : 71 .
[2] المجموع 5 : 120 و 123 ، فتح العزيز 5 : 114 ، الأم 1 : 274 و 280 ، الوجيز 1 : 72 ، الإنصاف 2 : 466 ، المغني 2 : 308 .
[3] سنن أبي داود 3 : 200 / 3159 ، سنن البيهقي 3 : 386 - 387 .
[4] الفقيه 1 : 85 . 388 .
[5] الفقيه 1 : 85 / 389 .
[6] الكافي 3 : 210 / 5 ، التهذيب 1 : 337 - 338 / 988 ، الخصال : 300 / 74 .
[7] التهذيب 1 : 338 / 990 ، وورد في الكافي 3 : 209 / 1 و 2 نحوه .

343

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست