responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 305


ه‌ - لو قصرت العادة عن العشرة فرأت العشرة صفرة أو كدرة ثم انقطع فالجميع حيض عندنا - وهو أظهر وجوه الشافعية ، وبه قال مالك ، وربيعة ، وسفيان ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق [1] - لقوله تعالى : * ( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى ) * [2] والصفرة والكدرة أذى ، ولقول الصادق عليه السلام : " الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر " [3] .
وله آخر - وبه قال أحمد في رواية - أنه ليس لهما حكم الحيض لأنهما ليسا على لون الدماء ، وإنما الصفرة شئ كالصديد يعلوه صفرة ، والكدرة شئ كدر [4] ، ولما روي عن أم عطية - وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وآله - قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة حيضا [5] والأول أصح نقلا .
وله ثالث : إن سبق دم قوي من سواد أو حمرة فهما بعده حيض ، وإلا فلا ، لأن الدم يظهر قويا ثم يرق ويضعف [6] .
وله رابع : إن تقدمه وتأخره دم قوي فالوسط حيض وإلا فلا [7] .
وله قولان في المتقدم والمتأخر ، أحدهما : قدر يوم وليلة ، والثاني :



[1] المجموع 2 : 392 و 395 ، فتح العزيز 2 : 486 ، الوجيز 1 : 27 ، بلغة السالك 1 : 78 ، بداية المجتهد 1 : 53 ، المغني 1 : 383 ، الشرح الكبير 1 : 383 ، المبسوط للسرخسي 3 : 150 ، شرح العناية 1 : 144 ، الهداية للمرغيناني 1 : 30 ، المحلى 2 : 168 - 169 .
[2] البقرة : 222 .
[3] أورده نصا في المبسوط 1 : 44 ، وفي الكافي 3 : 78 / 1 و 3 ، والتهذيب 1 : 396 / 1230 بمعناه .
[4] المجموع 2 : 389 و 392 ، فتح العزيز 2 : 487 ، الوجيز 1 : 27 .
[5] صحيح البخاري 1 : 89 ، سنن أبي داود 1 : 83 / 307 ، المستدرك للحاكم 1 : 174 ، سنن الدارمي 1 : 214 .
[6] المجموع 2 : 392 ، الوجيز 1 : 27 ، فتح العزيز 2 : 488 .
[7] المجموع 2 : 393 ، فتح العزيز 2 : 488 .

305

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست