responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 280


كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ، ودخلت المسجد ، وصلت كل صلاة بوضوء " [1] وأما القطنة فلأنها نجسة يمكن الاحتراز منها فوجب .
قال الشيخ : وتغيير الخرقة [2] ، وفيه نظر ، إذ لا موجب له لعدم وصول الدم إليها .
وقال ابن أبي عقيل منا : لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل [3] ، وبه قال مالك [4] .
وقال أبو حنيفة : تتوضأ لوقت كل صلاة [5] ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ) [6] وروايتنا أرجح لأنها مفسرة لا إجمال فيها .
وقال الشافعي في أحد قوليه : يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة من غير وضوء [7] ، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام ، وابن عمر ، وابن عباس وابن الزبير [8] ، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله



[1] الكافي 3 : 89 / 2 ، التهذيب 1 : 107 / 277 .
[2] المبسوط للطوسي 1 : 67 .
[3] حكاه المحقق في المعتبر : 64 .
[4] بداية المجتهد 1 : 60 ، تفسير القرطبي 3 : 85 ، المحلى 1 : 253 ، المجموع 2 : 535 ، المغني 1 : 389 ، الشرح الكبير 1 : 389 ، عمدة القارئ 3 : 277 .
[5] المبسوط للسرخسي 2 : 17 ، الهداية للمرغيناني 1 : 32 ، شرح العناية 1 : 159 ، اللباب 1 : 46 ، سبل السلام 1 : 99 ، المحلى 1 : 253 ، فتح العزيز 2 : 437 .
[6] انظر سنن البيهقي 1 : 344 ، سنن الترمذي 1 : 218 / 125 .
[7] المغني 1 : 408 ، الشرح الكبير 1 : 399 .
[8] المغني 1 : 408 ، الشرح الكبير 1 : 399 ، المجموع 2 : 536 ، عمدة القارئ 3 : 277 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 390 ، وانظر سنن الدارمي 1 : 220 و 221 و 224 .

280

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست