نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 280
كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ، ودخلت المسجد ، وصلت كل صلاة بوضوء " [1] وأما القطنة فلأنها نجسة يمكن الاحتراز منها فوجب . قال الشيخ : وتغيير الخرقة [2] ، وفيه نظر ، إذ لا موجب له لعدم وصول الدم إليها . وقال ابن أبي عقيل منا : لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل [3] ، وبه قال مالك [4] . وقال أبو حنيفة : تتوضأ لوقت كل صلاة [5] ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ) [6] وروايتنا أرجح لأنها مفسرة لا إجمال فيها . وقال الشافعي في أحد قوليه : يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة من غير وضوء [7] ، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام ، وابن عمر ، وابن عباس وابن الزبير [8] ، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله